قرار رقم 34 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن السيطرة المشتركة بين شركة بي أر اف جي ام بي اتش وشركة تطوير منتجات الحلال على شركة ون فودز هولدنجز ليمتد من خلال شركة بي ار اف العربية القابضة
قراررقم 34 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
34 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 34 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن السيطرة المشتركة بين شركة بي أر اف جي ام بي اتش وشركة تطوير منتجات الحلال على شركة ون فودز هولدنجز ليمتد من خلال شركة بي ار اف العربية القابضة1 / 1