إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2025 — جهاز حماية المنافسة — بشأن قيام شركة هينو موتورز ال تي دي المملوكة من قبل شركة تويوتا موتور كوربويشن بالاندماج من خلال شركتها التابعة شركة ايه اي بي ال تي القابضة مع شركة ميتسوبيشي فوسو ترك اند باص كوربوريشن المملوكة من قبل د

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (101) لسنة 2025

بشأن قيام شركة هينو موتورز ال تي دي المملوكة من قبل شركة تويوتا موتور كوربوريشن بالاندماج من خلال شركتها التابعة شركة ايه اي ي ال تي القابضة مع شركة ميتسوبيشي فوسو ترك اند باص كوربوريشن المملوكة من قبل دايملر ترك ايه جي

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020

في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000422025) بشأن قيام شركة هينو موتورز ال تي دي المملوكة من قبل شركة تويوتا موتور كوربوريشن بالاندماج من خلال شركتها التابعة شركة ايه اي ي ال تي القابضة مع شركة ميتسوبيشي فوسو ترك اند باص كوربوريشن المملوكة من قبل دايملر ترك ايه جي،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة علــى عمليــة التــركز الاقتصــادي رقــم بشأن (CPACNM000422025)

قيام شركة هينو موتورز ال تي دي المملوكة من قبل شركة تويوتا موتور كوربوريشن بالاندماج من خلال شركتها التابعة شركة ايه اي ي ال تي القابضة مع شركة ميتسوبيشي فوسو ترك اند باص كوربوريشن المملوكة من قبل دايملر ترك ايه جي.

مادة ثانية

على جهات الاختصـاص – كل فيما يخصــه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 24 نوفمبر2025م

قرار مجلس إدارة رقم (102) لسنة 2025

بشأن استحواذ شركة تيتان هولدينغز إنترناشيونال (ش.م.ح) على 67% من أسهم شركة داماس

(ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000432025) بشأن استحواذ شركة تيتان هولدينغز إنترناشيونال (ش.م.ح) على %67 من أسهم شركة داماس (ذ.م.م)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (106) المنعقد بتاريخ 2025/11/17،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000432025) بشأن استحواذ شركة تيتان هولدينغز إنترناشيونال (ش.م.ح) على 67% من أسهم شركة داماس (.ذ.م.م)

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 24 نوفمبر2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي