قرار رقم 98 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ليندسي جولدبرج من خلال شركتها التابعة انديفور انترميديت ال ال سي علي نسبة 100 % من شركة جولدن ستيت فودز المملوكة لشركة جولدن ستيت انترابرايسز
قراررقم 98 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
98 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 98 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ليندسي جولدبرج من خلال شركتها التابعة انديفور انترميديت ال ال سي علي نسبة 100 % من شركة جولدن ستيت فودز المملوكة لشركة جولدن ستيت انترابرايسز1 / 1