إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 98 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ليندسي جولدبرج من خلال شركتها التابعة انديفور انترميديت ال ال سي علي نسبة 100 % من شركة جولدن ستيت فودز المملوكة لشركة جولدن ستيت انترابرايسز

قرار رقم 98 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
قرار رقم 98 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة ليندسي جولدبرج من خلال شركتها التابعة انديفور انترميديت ال ال سي علي نسبة 100 % من شركة جولدن ستيت فودز المملوكة لشركة جولدن ستيت انترابرايسز 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
63
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م

قرار رقم (98) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة ليندسي جولدبرج من خلال
شركتها التابعة انديفور انترميديت ال ال سي
على نسبة 100% من شركة جولدن ستيت فودز
المملوكة لشركة جولدن ستيت انترابرايسز

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000292024)
بشأن استحواذ شركة ليندسي جولدبرج من خلال شركتها التابعة
انديفور انترميديت ال ال سي على نسبة 100% من شركة جولدن
ستيت فودز المملوكة لشركة جولدن ستيت انترابرايسز،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ
2024/12/3،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000292024) بشأن استحواذ شركة ليندسي
جولدبرج من خلال شركتها التابعة انديفور انترميديت ال ال سي على
نسبة 100% من شركة جولدن ستيت فودز المملوكة لشركة جولدن
ستيت انترابرايسز.

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في تاريخ: 4 ديسمبر 2024م

قرار رقم (99) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة سلال فريش للتجارة العامة
ذ.م.م (الامارات العربية المتحدة) على 51% من
شركة البكراوي القابضة إل تي دي
(الإمارات العربية المتحدة)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000332024)
بشأن استحواذ شركة سلال فريش للتجارة العامة ذ.م.م (الامارات
العربية المتحدة) على 51% من شركة البكراوي القابضة إل تي دي
(الإمارات العربية المتحدة)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ
2024/12/3،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000332024) بشأن استحواذ شركة سلال
فريش للتجارة العامة ذ.م.م (الامارات العربية المتحدة) على 51%
من شركة البكراوي القابضة إل تي دي (الإمارات العربية المتحدة).

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في تاريخ: 4 ديسمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي