إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة سكايشيلد قروب ميدكو ليمتد من خلال شركتها التابعة شركة سكايشيلد يو كيه بيدكو ليمتد على نسبة 100% من أسهم شركة سميثس ديتيكشن قروب ليمتد

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1787 · 19 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (34) لسنة 2026

بشأن السيطرة المشتركة بين شركة بي أر اف جي ام بي اتش وشركة تطوير منتجات الحلال على شركة ون فودز هولدنجز ليمتد من خلال شركة بي ار اف العربية القابضة

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000032026) بشأن السيطرة المشتركة بين شركة بي أر اف جي ام بي اتش وشركة تطوير منتجات الحلال على شركة ون فودز هولدنجز ليمتد من خلال شركة بي ار اف العربية القابضة،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 30/3/2026،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000032026) بشأن السيطرة المشتركة بين شركة بي أر اف جي ام بي اتش وشركة تطوير منتجات الحلال على شركة ون فودز هولدنجز ليمتد من خلال شركة بي ار اف العربية القابضة.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 6 ابريل 2026م

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (35) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة سكايشيلد جروب ميدكو ليمتد من خلال شركتها التابعة شركة سكايشيلد يو كيه بيدكو ليمتد على نسبة 100% من أسهم شركة سميتس ديتيكشن جروب ليمتد

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000042026) بشأن استحواذ شركة سكايشيلد جروب ميدكو ليمتد من خلال شركتها التابعة شركة سكايشيلد يو كيه بيدكو ليمتد على نسبة %100 من أسهم شركة سميتس ديتيكشن جروب ليمتد،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (111) المنعقد بتاريخ 30/3/2026،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000042026) بشأن استحواذ شركة سكايشيلد جروب ميدكو ليمتد من خلال شركتها التابعة شركة سكايشيلد يو كيه بيدكو ليمتد على نسبة 100% من أسهم شركة سميتس ديتيكشن جروب ليمتد.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في: 6 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي