الكويت اليوم العدد 1758 السنة الحادية والسبعون
15
الأحد 6 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/9/28 م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (87) لسنة 2025
بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة ذ.م.م
(دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل
فليفر للدعاية والإعلان
(دولة الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322025) بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة "ذ.م.م" (دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان (دولة الكويت)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 2025/9/15،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322025) بشأن استحواذ شركة مرح العالمية القابضة "ذ.م.م" (دولة الكويت) على 25% من أسهم شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان (دولة الكويت).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في 18 سبتمبر 2025م
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (88)
لسنة 2025 بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة
من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه
(فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت
سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312025) بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه (فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 2025/9/15،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى:
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312025) بشأن استحواذ شركة ارديان القابضة من خلال شركتها التابعة ارديان فرنسا اس ايه (فرنسا) على 45% من رأس مال شركة ديوت سياسي توبكو اس ايه اس (فرنسا).
مادة ثانية:
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2025م