إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 100 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة

قرار رقم 100 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
64
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م

قرار رقم (100) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة هيرمس ترافيل ريتيل آسيا بي
تك إي ليمتد "شركة خاصة محدودة الأسهم" على
نسبة 45% من أسهم شركة المانع للتجزئة "ذ.م.م"

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342024)
بشأن استحواذ شركة هيرمس ترافيل ريتيل آسيا بي تك إي ليمتد "شركة
خاصة محدودة الأسهم" على نسبة 45% من أسهم شركة المانع
للتجزئة "ذ.م.م"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ
2024/12/3
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342024)
بشأن استحواذ شركة هيرمس ترافيل ريتيل آسيا بي تك إي ليمتد "شركة
خاصة محدودة الأسهم" على نسبة 45% من أسهم شركة المانع
للتجزئة "ذ.م.م".

مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 4 ديسمبر 2024م

قرار رقم (101) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة سبراوس بيدكو 1 ليمتد (شركة
خاصة محدودة بالأسهم) (ايرلندا) وشركة سبراوس
بيدكو 1 انك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشركة
سبراوس بيدكو 2 انك (الولايات المتحدة الأمريكية)
على 100% من قسم رعاية الكلى التابع لشركة
فانتيف هولدينغ بي في (شركة ذات مسؤولية محدودة)
(هولندا) و شركة فانتيف هيلث جي ام بي اتش (شركة
ذات مسؤولية محدودة) (سويسرا)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000352024)
بشأن استحواذ شركة سبراوس بيدكو 1 ليمتد (شركة خاصة محدودة
بالأسهم) (ايرلندا) وشركة سبراوس بيدكو 1 انك (الولايات المتحدة
الأمريكية) وشركة سبراوس بيدكو 2 انك (الولايات المتحدة الأمريكية)
على 100% من قسم رعاية الكلى التابع لشركة فانتيف هولدينغ
بي في (شركة ذات مسؤولية محدودة) (هولندا) و شركة فانتيف هيلث
جي ام بي اتش (شركة ذات مسؤولية محدودة) (سويسرا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ
2024/12/3
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000352024)
بشأن استحواذ شركة سبراوس بيدكو 1 ليمتد (شركة خاصة محدودة
بالأسهم) (ايرلندا) وشركة سبراوس بيدكو 1 انك (الولايات المتحدة
الأمريكية) وشركة سبراوس بيدكو 2 انك (الولايات المتحدة الأمريكية)
على 100% من قسم رعاية الكلى التابع لشركة فانتيف هولدينغ بي
في (شركة ذات مسؤولية محدودة) (هولندا) و شركة فانتيف هيلث جي
ام بي اتش (شركة ذات مسؤولية محدودة) (سويسرا).

مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 4 ديسمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي