قرار رقم (82) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة راينميتال ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم هولدنجز ال بي (ذات مسؤولية محدودة – الولايات المتحدة الأمريكية)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312024) بشأن استحواذ شركة راينميتال
ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم هولدنجز ال بي (ذات مسئولية محدودة – الولايات المتحدة الأمريكية)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312024) بشأن استحواذ شركة راينميتال ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم هولدنجز ال بي (ذات مسئولية محدودة – الولايات المتحدة الأمريكية).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م
قرار رقم (83) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال (الولايات المتحدة الامريكية) على 35% من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322024) بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال (الولايات المتحدة الامريكية) على 35% من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة).
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322024) بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال (الولايات المتحدة الامريكية) على 35% من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 5 نوفمبر 2024م