إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 82 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة راينميتال اي جي ( شركة مساهمة - المانيا ) من خلال شركتها التابعة راينميتال الامريكية ذ . م . م ( ايه ار في ) علي 100 % من شركة سي بي برايم هولدنجز ال بي ( ذات مسئولية محدودة - الولايات ا

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (82) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة راينميتال ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم هولدنجز ال بي (ذات مسؤولية محدودة – الولايات المتحدة الأمريكية)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312024) بشأن استحواذ شركة راينميتال

ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم هولدنجز ال بي (ذات مسئولية محدودة – الولايات المتحدة الأمريكية)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000312024) بشأن استحواذ شركة راينميتال ايه جي (شركة مساهمة – ألمانيا) من خلال شركتها التابعة راينميتال الأمريكية ذ.م.م (إيه أر في) على 100% من شركة سي بي برايم هولدنجز ال بي (ذات مسئولية محدودة – الولايات المتحدة الأمريكية).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

قرار رقم (83) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال (الولايات المتحدة الامريكية) على 35% من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020

في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322024) بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال (الولايات المتحدة الامريكية) على 35% من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة).

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (92) المنعقد بتاريخ 2024/11/4،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000322024) بشأن استحواذ شركة ان بي سي ايرال (الولايات المتحدة الامريكية) على 35% من رأس شركة بي اف ال القابضة المحدودة (الإمارات العربية المتحدة).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 5 نوفمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي