قرار رقم 97 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة د . انج اتش سي اف بورشه ايه جي بشكل غير مباشر من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل بورشة ارستيه الاستثمارية ام بي اتش (شركة مساهمة) "المانيا" علي نسبة 70% من الاسهم في شركة في فور درا
1 / 1