إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 97 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة د . انج اتش سي اف بورشه ايه جي بشكل غير مباشر من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل بورشة ارستيه الاستثمارية ام بي اتش (شركة مساهمة) "المانيا" علي نسبة 70% من الاسهم في شركة في فور درا

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2024/368 GM بشأن تخارج

الشريك المهندس/ أحمد عبد الله حمد الغانم من دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية لصاحبيه المهندس / أحمد عبد الله حمد الغانم والمهندس /عبد الله أحمد عبد الله الغانم

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/781A) المؤرخ في 2024/5/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/340) المؤرخ في 2021/10/11 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/320) المؤرخ في 2024/11/17 بشأن إضافة شريك.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00019–2024) بتاريخ 2024/12/5.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/12) المنعقدة بتاريخ 2024/12/3 بشأن تخارج شريك.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2024/12) المؤرخ في 2024/12/3 على طلب دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية بشأن تخارج الشريك المهندس / أحمد عبد الله حمد الغانم من الدار الهندسية - حيث أصبح الدار الهندسي عائداً للمهندس /عبد الله أحمد عبد الله الغانم باسم دار / دار الخليج للاستشارات الهندسية.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 23 ديسمبر 2024م

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (97) لسنة 2024

بشأن استحواذ شركة د. انج اتش سي اف بورشه أيه جي بشكل غير مباشر من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل بورشة ارستيه الاستثمارية ام بي اتش (شركة مساهمة) "ألمانيا" على نسبة 70%

من الأسهم في شركة في فور درايف باتيري جي ام بي اتش (ذات مسئولية محدودة) "ألمانيا"

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000242024) بشأن استحواذ شركة د. انج اتش سي اف بورشه أيه جي بشكل غير مباشر من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل بورشة ارستيه الاستثمارية ام بي اتش (شركة مساهمة) "ألمانيا" على نسبة 70% من الأسهم في شركة في فور درايف باتيري جي ام بي اتش (ذات مسئولية محدودة) "ألمانيا"،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ ،2024/12/3

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000242024) بشأن استحواذ شركة د. انج اتش سي اف بورشه أيه جي بشكل غير مباشر من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل بورشة ارستيه الاستثمارية ام بي اتش (شركة مساهمة) "ألمانيا" على نسبة 70% من الأسهم في شركة في فور درايف باتيري جي ام بي اتش (ذات مسئولية محدودة) "ألمانيا".

مادة ثانية

على جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في تاريخ: 4 ديسمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي