إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,451
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (108) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة إي كيو تي فاند مانجمنت إس أ أر إل من خلال شركتها التابعة أيزوتوب بيدكو ليمتد على كامل رأس مال شركة إنترتيك جروب بي ال سي

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (108) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة إي كيو تي فاند مانجمنت إس أ أر إل من خلال شركتها التابعة أيزوتوب بيدكو ليمتد على كامل رأس مال شركة إنترتيك جروب بي ال سي

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (108) لسنة 2026 بشأن استحواذ شركة إي كيو تي فاند مانجمنت إس أ أر إل من خلال شركتها التابعة أيزوتوب بيدكو ليمتد على كامل رأس مال شركة إنترتيك جروب بي ال سي رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000352026) بشأن استحواذ شركة إي كيو تي فاند مانجمنت إس أ أر إل من خلال شركتها التابعة أيزوتوب بيدكو ليمتد على كامل رأس مال شركة إنترتيك جروب بي ال سي،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (117) المنعقد بتاريخ 22/9/2026،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000352026) بشأن استحواذ شركة إي كيو تي فاند مانجمنت إس أ أر إل من خلال شركتها التابعة أيزوتوب بيدكو ليمند على كامل رأس مال شركة إنترتيك جروب بي ال سي.

مادة ثانية على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة صدر في: 27 سبتمبر2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي