إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (96) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1800 · 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 5 صفر 1448 هـ – 2026/7/19م

قرار رقم (96) لسنة 2026

بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح

والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم

(28) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/07/08؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين

عماد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ: 09 يوليو 2026 م

مرفق رقم (1)

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1العاشر1-1-4تعديل المادةيجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم -وفقا للمادة (4-2) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر -الآتي:

28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو الوارد في المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة. | يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم -وفقا للمادة (4-2) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر -الآتي:

28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو الوارد في المادة (16-1) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة. |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي