الأحد 5 صفر 1448 هـ – 2026/7/19م
قرار رقم (96) لسنة 2026
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح
والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(28) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/07/08؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ: 09 يوليو 2026 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العاشر | 1-1-4 | تعديل المادة | يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم -وفقا للمادة (4-2) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر -الآتي: |
28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو الوارد في المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة. | يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم -وفقا للمادة (4-2) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر -الآتي:
28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو الوارد في المادة (16-1) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة. |