قرار رقم 153 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
قرار رقم (153) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
– وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/10/31؛
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2 ديسمبر 2018م ملحق القرار رقم (153) لسنة 2018 بشأن تعديلات مقترحة على الفصل الثالث "تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين" من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
| م | المادة | المادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
| 1 | 3-1-1 | يسري تطبيق هذه الأحكام على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي و غيرهم من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية. | يسري تطبيق هذه الأحكام على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي و غيرهم من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية ويستثنى من ذلك صانع السوق بالنسبة للأوراق المالية المدرجة التي يزاول نشاطه عليها بهذه الصفة. |
| 2 | 3-4 | فترات حظر التداول | فترات حظر التعامل |
| 3 | 3-4-1 بند 1 | 1– يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات المبينة أدناه: | 1– يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات المبينة أدناه: |
| 4 | 3-4-1 بند 2 | 2. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. | 2. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. |
| 5 | 3-4-1 بند 3 | 3. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية: أ. نقل الملكية نتيجة الإرث أو الوصية. ب. نقل الملكية تنفيذاً لحكم قضائي. ج. نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الورقة الأصلي. د. نقل الملكية بين الأقارب. هـ. الاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية. و. شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية. ز. نقل الملكية سداداً لمديونية مؤسسة مالية. ح. الدخول في صفقة اندماج أو استحواذ. | 3. يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية: أ. نقل الملكية نتيجة الإرث أو الوصية. ب. التعامل بالورقة المالية تنفيذاً لحكم قضائي. ج. نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الورقة الأصلي. د. نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية. هـ. الاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية أو التنازل عنها. و. شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية. ز. نقل الملكية سداداً لمديونية مؤسسة مالية. ح. الدخول في صفقة اندماج أو استحواذ. ط. رهن الأوراق المالية. ي. نقل الملكية من الشركة المدرجة إلى الموظف تنفيذاً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية. |
| 6 | 3-4-1 بند 4 | 4. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول بالأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. | 4. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. |
| 7 | 3-4-1 بند 5 | 5. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في البورصة الواردة في المادة (3-6) من (الفصل الثالث: الاستحواذ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التداول بالأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. | 5. في غير فترات الحظر المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة ومع مراعاة أحكام نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في البورصة الواردة في المادة (3-6) من (الفصل الثالث: الاستحواذ) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة، يجوز للشخص المسيطر المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها ما لم يكن لديه معلومات داخلية. |
| 8 | 3-5-1 بند (2) | يتعين على الشركة المدرجة إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين لديها وفق الملحق رقم (5) من هذا الكتاب، وعليها تزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة مع مراعاة ما يلي: 2. يجب على الشركة المدرجة تحديث قائمة الأشخاص المطلعين، وتزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة المحدثة، فور حدوث التالي: أ. عندما يطرأ تغيير في سبب ورود شخص موجود في القائمة. ب. عندما يصبح شخص غير وارد في القائمة شخصاً مطلعاً. ج. عندما تنتفي صفة الشخص المطلع عن شخص وارد في القائمة. | يتعين على الشركة المدرجة إعداد قائمة بالأشخاص المطلعين لديها وفق الملحق رقم (5) من هذا الكتاب، وعليها تزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة مع مراعاة ما يلي: 2. يجب على الشركة المدرجة تحديث قائمة الأشخاص المطلعين، وتزويد الهيئة والبورصة بتلك القائمة المحدثة، خلال خمسة أيام عمل عند حدوث التالي: أ. عندما يطرأ تغيير في سبب ورود شخص موجود في القائمة. ب. عندما يصبح شخص غير وارد في القائمة شخصاً مطلعاً. ج. عندما تنتفي صفة الشخص المطلع عن شخص وارد في القائمة. |
| 9 | 3-6-1 بند 1 | مع عدم الإخلال بالمادة (3-4) من هذا الكتاب ومتطلبات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يتم الإفصاح وفق الملحق رقم (6) والملحق رقم (7) في هذا الكتاب مع مراعاة الآتي: 1. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة فور استلام مهامه بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في الشركات المدرجة في البورصة، هو وأولاده القصر المشمولون بولايته، وذلك وفق الملحق رقم (6) من هذا الكتاب. | مع عدم الإخلال بالمادة (3-4) من هذا الكتاب ومتطلبات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يتم الإفصاح وفق الملحق رقم (6) والملحق رقم (7) في هذا الكتاب مع مراعاة الآتي: 1. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال خمسة أيام عمل من استلام مهامه بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركة ، هو وأولاده القصر المشمولون بولايته، وذلك وفق الملحق رقم (6) من هذا الكتاب. |
| 10 | 3-6-1 بند 2 | 2. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح عن نيته ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة المدرجة، أو الشركة الأم، أو أي شركة تابعة، في حال كانت تلك الشركات مدرجة في البورصة، وذلك إلى مسؤول المطابقة والالتزام لدى هذه الشركة المدرجة قبل اتمام تلك العمليات، على أن يتضمن الإفصاح اسم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة وأسماء أولاده المشمولين بولايته ممن يعتزمون القيام بهذا التعامل، والمنصب الذي يشغله لدى الشركة المدرجة، وكمية وطبيعة الأوراق المالية التي يعتزم التعامل بها، وطبيعة التعامل، وتاريخ التعامل. | 2. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح عن نيته بالتعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة، أو الشركة الأم، أو أي شركة تابعة، في حال كانت تلك الشركات مدرجة في البورصة، وذلك إلى مسؤول المطابقة والالتزام لدى هذه الشركة المدرجة قبل اتمام تلك العمليات، على أن يتضمن الإفصاح اسم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة وأسماء أولاده المشمولين بولايته ممن يعتزمون القيام بهذا التعامل، والمنصب الذي يشغله لدى الشركة المدرجة، وكمية وطبيعة الأوراق المالية التي يعتزم التعامل بها، وطبيعة التعامل، وتاريخ التعامل. |
| 11 | 3-6-1 بند 3 | 3. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة عن أي عملية بيع أو شراء قام بها على الأوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة الأم، وذلك فور إتمام تلك العملية وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب. | 3. يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة الأم، وذلك فور إتمام ذلك التعامل وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب. |
| 12 | ملحق رقم (6) نموذج الإفصاح عن الأسهم المدرجة في البورصة والمملوكة من قبل الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة والأبناء القصر المشمولين بولايته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر | ملحق رقم (6) نموذج الإفصاح عن الأسهم المدرجة في البورصة والمملوكة من قبل الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة والأبناء القصر المشمولين بولايته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر | ملحق رقم (6) نموذج الإفصاح عن الأسهم المدرجة للشخص المطلع و ابنائه القصر المشمولين بولايته في الشركة المدرجة المطلع عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر |
| 13 | ملحق رقم (7) نموذج إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم | نوع التعامل: • بيع • شراء | نوع التعامل: • بيع • شراء • نقل ملكية • أخرى |