قرار رقم 55 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة
قرار رقم (55) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (م.م.هـ 2-7 لسنة 2025) الصادر في اجتماعه رقم (7) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/03/05م.
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة عثمان إبراهيم العيسى صدر بتاريخ: 02 ابريل 2025م مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | رقم المادة | نوع التعديل | المادة قبل التعديل | المادة بعد التعديل |
| 1. | الثاني | 6-2-1 | تعديل المادة | يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد عن أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يكون من بينهم رئيساً ونائبا لرئيس اللجنة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم أو الخاضعين لرقابة الهيئة، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. | يشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد عن أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يكون من بينهم رئيساً ونائبا لرئيس اللجنة، كما يجوز اختيار أحد موظفي الهيئة من المتخصصين في أي من التخصصات المذكورة أعلاه ضمن هذا التشكيل بصفته عضواً في اللجنة بشرط ألا يتقاضى أي مقابل نظير هذه العضوية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم أو الخاضعين لرقابة الهيئة، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. |
| 2. | الثاني | 6-3-2 | تعديل المادة | يتكون المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية من خمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية والقانون والاقتصاد والعلوم الإدارية، على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذا المجلس من المختصين في الشريعة. ويصدر المجلس قراراً بتسميتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. | يتكون المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية من أربعة خمسة (كذا في الأصل) أعضاء على الأقل، من الخبراء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، والقانون والاقتصاد، والعلوم الإدارية، كما يجوز اختيار أحد موظفي الهيئة من المتخصصين في أي من التخصصات المذكورة أعلاه ضمن هذا التشكيل بصفته عضواً في المجلس بشرط ألا يتقاضى أي مقابل نظير هذه العضوية. ويصدر المجلس قراراً بتسميتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. |