إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 43 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 43 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

قرار رقم (43) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (118) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/03/30؛

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثالثة يعدل الملحق رقم 2 (هيكل نموذج تقرير حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة رابعة يلغى الملحق رقم (3) (هيكل تقرير المكافآت) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 1 ابريل 2021 م مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1العاشرالثالث3-2-2يجب على كل شركة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص يتضمن الآتي: 1- الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالمطلعين. 2- بياناً مفصلاً ودقيقاً عن المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي يستحقها كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء إدارتها التنفيذية، على أن يتم تضمينه في تقارير الجمعية العامة. ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.يجب على كل شركة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص يتضمن الآتي: 1- الإفصاحات والإخطارات الخاصة بالمطلعين. 2- البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء. ويكون من حق كافة مساهمي الشركة الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة لدى الشركة دون أي رسم أو مقابل، كما يجب على الشركة أن تلتزم بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.
2الخامس عشرالرابع3-4تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي: 5. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الإدارة. ويتعين أن تقوم الشركة بإتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت، بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل.تشمل مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي: 5. إعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي يتضمن إجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها في صورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشركة أو الشركات التابعة، وذلك وفقاً للهيكل الوارد ضمن القاعدة الثالثة من الملحق رقم (2) من هذا الكتاب.
3الخامس عشرالرابع4-4–إلغاء المادة
4الخامس عشرالثامن6-8يتعين على الشركة أن تضع سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على أن يكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة، هذا ويحق لكافة مساهمي الشركة الاطلاع على هذا السجل دون أي رسم أو مقابل، كما يجب على الشركة أن تلتزم بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجل خاص يتضمن الآتي: 1. إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.. 2. كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة. ويكون من حق كافة مساهمي الشركة الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة لدى الشركة دون أي رسم أو مقابل، كما يجب على الشركة أن تلتزم بتحديث بيانات هذا السجل بشكل دوري بما يعكس حقيقة أوضاع الأطراف ذات العلاقة.
5الخامس عشرالملحق (3)––إلغاء الملحق

تعديل الملحق رقم (2) من الكتاب الخامس عشر وفقاً لما يلي:

قبل التعديل:

…… القاعدة الثالثة اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

…… القاعدة السابعة الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب • موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح.

• نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

• نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح."

بعد التعديل:

…… القاعدة الثالثة اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

• نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

• تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، بحيث يحتوي على المعلومات التالية كحد أدنى:

1- ملخص سياسة المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

2- تضمين البيانين التاليين وذلك كالآتي:

المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة *

إجمالي عدد الأعضاءالمكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم — المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي): تأمين صحيالمكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم — المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي): مكافأة سنويةالمكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم — المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي): مكافأة لجانالمكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة — المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي): تأمين صحيالمكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة — المكافآت والمزايا الثابتة (دينار كويتي): الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة — المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي): مكافأة سنويةالمكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة — المكافآت والمزايا المتغيرة (دينار كويتي): مكافأة لجان

* تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.

إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم*

إجمالي عدد المناصب التنفيذيةالشركة الأم — الثابتة (دينار كويتي): الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)الشركة الأم — الثابتة: تأمين صحيالشركة الأم — الثابتة: تذاكر سنويةالشركة الأم — الثابتة: بدل سكنالشركة الأم — الثابتة: بدل مواصلاتالشركة الأم — الثابتة: بدل تعليم الأبناءالشركة الأم — المتغيرة (دينار كويتي): مكافأة سنويةالشركات التابعة — الثابتة (دينار كويتي): الرواتب الشهرية (الإجمالية خلال العام)الشركات التابعة — الثابتة: تأمين صحيالشركات التابعة — الثابتة: تذاكر سنويةالشركات التابعة — الثابتة: بدل سكنالشركات التابعة — الثابتة: بدل مواصلاتالشركات التابعة — الثابتة: بدل تعليم الأبناءالشركات التابعة — المتغيرة (دينار كويتي): مكافأة سنوية

(«الشركة الأم» = المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم · «الشركات التابعة» = المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعة · «الثابتة/المتغيرة» = المكافآت والمزايا الثابتة/المتغيرة) * تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.

3- أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

…… القاعدة السابعة الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب • موجز عن تطبيق آليات العرض والإفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجالات وخصائص الإفصاح.

• نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

• بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين.

• نبذة عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الإفصاح.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي