الأحد 5 صفر 1448 هـ – 2026/7/19م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (95) لسنة 2026
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب
الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (28) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/07/08؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر في: 9 يوليو 2026 م
الكويت اليوم العدد 1800 السنة الثانية والسبعون تعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | مسبوق | تعديل تعريف | شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) ويقوم بتسويق وحدات نظام استثمار جماعي أجنبي في دولة الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة. | شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) أو مستشار الاستثمار ويقوم بتسويق وحدات نظام استثمار جماعي أجنبي في دولة الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة. |
| 2 | الخامس | 3-43-1 | تعديل المادة | بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-42-2)، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية تزويد الهيئة بالتالي: |
1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية على القيام بمهامه.
2. ما يفيد توفر النظم التقنية ( IT Systems ) اللازمة التي تمكن وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من القيام بمهامه.
أي شروط أخرى تحددها الهيئة. | بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من هذه اللائحة، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-42-2)، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية تزويد الهيئة بالتالي:
1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية على القيام بمهامه.
2. ما يفيد توفر النظم التقنية ( IT Systems ) اللازمة التي تمكن وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من القيام بمهامه.
أي شروط أخرى تحددها الهيئة. |