إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (95) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1800 · 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 5 صفر 1448 هـ – 2026/7/19م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (95) لسنة 2026

بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب

الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم

7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (28) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/07/08؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين

عماد أحمد تيفوني

صدر في: 9 يوليو 2026 م

الكويت اليوم العدد 1800 السنة الثانية والسبعون تعديل بعض أحكام الكتاب الأول والكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما مرفق رقم (1)

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الأولمسبوقتعديل تعريفشخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) ويقوم بتسويق وحدات نظام استثمار جماعي أجنبي في دولة الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة.شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) أو مستشار الاستثمار ويقوم بتسويق وحدات نظام استثمار جماعي أجنبي في دولة الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة.
2الخامس3-43-1تعديل المادةبالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-42-2)، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية تزويد الهيئة بالتالي:

1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية على القيام بمهامه.

2. ما يفيد توفر النظم التقنية ( IT Systems ) اللازمة التي تمكن وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من القيام بمهامه.

أي شروط أخرى تحددها الهيئة. | بالإضافة إلى شروط الترخيص الواردة في هذا الكتاب والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من هذه اللائحة، وفي ضوء ما ورد في المادة (1-42-2)، يجب على كل من يرغب بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية تزويد الهيئة بالتالي:

1. النظم الداخلية المتبعة لمزاولة النشاط بما يضمن قدرة وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية على القيام بمهامه.

2. ما يفيد توفر النظم التقنية ( IT Systems ) اللازمة التي تمكن وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من القيام بمهامه.

أي شروط أخرى تحددها الهيئة. |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي