قرار رقم 40 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال التعديلات(1)
قراررقم 40 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
40 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 40 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال التعديلات(1)1 / 14