الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12 /4/ 2026 م
98
قرار رقم (40) لسنة 2026
بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر
(التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(12) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/04/01؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الحادي عشر التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1)
لهذا القرار.
مادة ثانية:
تعدل الملاحق أرقام (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 14،
15، 16، 17، 18) في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق
المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً
للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر في 05 ابريل 2026 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نـــــوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحادي عشر | 8-2 | تعديل المادة | يجب أن يرفق بطلب إصدار أو طرح الأوراق الماليـــــة المستندات التالية: أولاً المتطلبات العامة: ...
6. نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة متضمناً التوصية بشأن إصدار الورقة المالية، مع التفصيل حسب طبيعة الورقة المالية وبيان حقوق الأولوية، واستيفاء أية موافقات داخلية أخرى حسب النظام الأساسي للمصدر والملتزم. ... | يجب أن يرفق بطلب إصدار أو طرح الأوراق المالية المستندات التالية: أولاً المتطلبات العامة: ...
6. نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة متضمنا التوصية بشأن إصدار الورقة المالية، مع التفصيل حسب طبيعة الورقة المالية، ونوع الاكتتاب، وبيان حقوق الأولوية، واستيفاء أية موافقات داخلية أخرى حسب النظام الأساسي للمصدر والملتزم. ... |
| 2 | الحادي عشر | 9-2 | تعديل المادة | يتم تقديم طلب إلغاء الأوراق المالية وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وبالالتزام بأحكام الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب، وعلى أن يرفق به المستندات التالية:
متطلبات عامة:
1. نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.
2. نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصادر والمدفوع.
3. نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة يبين أسباب وطريقة إلغاء الأوراق المالية.
4. أية مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة.
شروط خاصة بـإلغاء أسهم عادية:
1. تقديم جدول تفصيلي يبين حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها.
2. في حال التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يجب تقديم بيان بسداد جميع مستحقاتها المالية في مواعيد استحقاقها كما أن لدى الشركة الأرصدة الكافية لسداد أي مستحقات مستقبلية.
3. في حال التخفيض عن طريق إطفاء خسائر الشركة تراكمية، يجب تقديم تقرير من مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب الخسائر، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين، وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية تخفيض رأس المال والتدابير اللازمة لذلك.
4. في حال إعادة الهيكلة، يجب تقديم دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان المركز المالي للشركة قبل وبعد إعادة الهيكلة. | يتم تقديم طلب إلغاء الأوراق المالية وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وبالالتزام بأحكام الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب وعلى أن يرفق به المستندات التالية:
متطلبات عامة:
1. نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.
2. نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع.
3. نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة يبين أسباب وطريقة إلغاء الأوراق المالية.
4. أية مستندات أخرى قد تطلبها الهيئة.
شروط خاصة بـإلغاء أسهم عادية:
1. تقديم جدول تفصيلي يبين حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها.
2. في حال التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، يجب تقديم بيان بسداد جميع مستحقاتها المالية في مواعيد استحقاقها كما أن لدى الشركة الأرصدة الكافية لسداد أي مستحقات مستقبلية.
3. في حال التخفيض عن طريق إطفاء خسائر الشركة المتراكمة يجب تقديم تقرير من مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب الخسائر، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين، وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك.
4. في حال إعادة الهيكلة، يجب تقديم دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للمساهمة لعملية تخفيض والتدابير اللازمة لذلك.
5. في حال تخفيض رأس المال يجب تقديم دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان المركز المالي للشركة قبل وبعد إعادة الهيكلة. |
| 3 | الحادي عشر | -14 2 | تعديل المادة | • لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحالات التالية: ...
9- أية حالات أخرى تحددها الهيئة،
وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة سارية من الهيئة.
ولا يجوز للشركات غير المدرجة أن تتصرف في أسهمها في الحالات المنصوص | لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحالات التالية: ...
9- أية حالات أخرى تحددها الهيئة. إعادة هيكلة ملكيات الشركة وشركاتها التابعة لأسهم الخزينة.
10. تسجيل كسور الأسهم كـأسهم خزينة.
11. أية حالات أخرى تحددها |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
99
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12/ 4/ 2026 م
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | الحادي عشر | 14- 11 | إلـــــغاء المادة وإعـــــادة ترقـــــيم المـــــواد اللاحقــــة من ذات الفصل | تلتزم الشركة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة يتضمن جميع العمليات التي تمت على أسهمها للفترة المقدم عنها التقرير، مرفقاً به كتاب رصيد أسهم الخزينة مصدقاً من قبل وكالة المقاصة، ويجب تقديم هذا التقرير خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة المشار إليها في هذه المادة. | 8 | الحادي عشر | 15 -27 جديدة | إضـــــافة مـــــادة جديدة | 2. في حال رغبة الشركة بتخفيض رأس مالها بإتباع أكثر من طريقة واحدة من طرق تخفيض رأس المال المنصوص عليها في المادة (15- 14) من هذا الكتاب، على أن تكون إحداها إلغاء أسهم الخزينة. يجب على الشركة التي ترغب بتخفيض رأس مالها نتيجة عملية الانقسام القيام بإخطار الدائنين الرئيسيـين بقرار التخفيـض والانقسام وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تمنح الشركة الدائنين الحق في الاعتراض خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وتتم معالجة الاعتراض وفقاً لما تقرره الهيئة. |
| 5 | الحادي عشر | 15- 14 | تعـــــديل المـــــادة وإعـــــادة ترقيمـــــها لتكـــــون 15 - 15 | يكـــون تخفيـــض رأس مـــال الشـــركة المســـاهمة بإحـــدى الطرق التالية:
1. إلقـــاء أســـهم عادية.
2. تخفيـــض القيمة الإســـمية للاسهم العادية.
3. شراء الشركة لأسهم الخزينة بغرض إلغائها. | يكـــون تخفيـــض رأس مـــال الشـــركة المساهمة بإحدى الطرق التالية:
1. إلقاء أسـهم عادية، إطفاء خسائر الشركة التراكمية.
2. تخفيض القيمة الاسمية للأسهم العادية.
زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
3. شراء الشركة لأسهم الخزينة بغرض إلغائها.
4. تخفيض رأس المال نتيجة لانقسام الشركة. | 9 | الحادي عشر | 16- 6 | تعـــــديل المادة | دون الإخلال بحكم المادة (14- 11) مــن هــذا الكتاب، تلتزم الشركة بإخطار الهيئة قبل خمسة أيام عمل من تاريخ دعوة المستفيدين لممارسة حق خيار شراء الأسـهم، علـى أن ترقـق بالإخطـار بيانـا يشتمل علـى المعلومات المبينة بالبند (ب) من المادة (16 - 3) من هذا الكتاب. | دون الإخلال بحكم المادة (14 – 11) من هذا الكتاب، تلتزم الشركة بإخطار الهيئة قبل خمسة أيام عمل من تاريخ تنفيذ خيار شراء الأسهم، على أن ترقق بالإخطار بيانا يشتمل على المعلومات المبينة بالبند (ب) من المادة (16 - 3) مــن هــذا الكتاب. |
| 6 | الحادي عشر | 14- 15 جديدة | إضـــــافة مـــــادة جديدة | يجب على الشركة في حال رغبتها بإتمام زيادتين متتاليتين أو أكثر أيا كانت نوع الزيادة لرأس المال إتباع إحدى الطرق التالية:
1. أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة على الزيادة الأولى لرأس المال والتأشير عليها بالسجل التجاري قبل التقدم للهيئة بطلب الموافقة على الزيادة اللاحقة لرأس المال.
2. أن تقوم الشركة بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على زيادات لرأس المال معاً، بشرط أن تكون الزيادة اللاحقة لرأس المال مبنية على قيمة رأس مال الشركة السابق لها. | | | | | مرفق رقم (2)
تعديل الملاحق رقم (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18)
من الكتاب الحادي عشر
ملحق رقم (3)
نموذج طلب تعامل الشركة بأسهمها (أسهم الخزينة)
نموذج طلب تعامل الشركة بأسهمها (أسهم الخزينة) |
| 7 | الحادي عشر | 15- 24 | إعـــــادة ترقـــــيم المـــــادة لتكـــــون 15-25 وتعديل رقم المادة اللاحقة | تسري جميع الأحكام الواردة أعلاه على طلبات إعادة هيكلـــة رؤوس أمــــوال الشركات، وتلتزم الشركة بأن ترفق في طلب إعادة الهيكلة دراسة لإعادة هيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان المركز المالي قبل وبعد إعادة الهيكلة. | | | | |
| قائمة المحتويات | |
|---|---|
| بيانات الشركة | القسم 1 |
| معلومات بشأن طلب تعامل الشركة بأسهمها | القسم 2 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 3 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 4 |
| (1) بيانات الشركة | |
|---|---|
| اسم الشركة | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني للشركة | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| رأس مال الشركة الحالي المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| عدد الأسهم المصدرة | |
| رصيد الأسهم المملوكة حالياً للشركة | |
| نسبة التملك الحالية | |
| تاريخ تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة | |
| تكلفة أسهم الخزينة المملوكة حتى تاريخه (د. ك.) | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) معلومات تخص طلب التعامل بأسهم الشركة | |
|
| 8 | الحادي عشر | 15- 24 جديدة | إضـــــافة مـــــادة جديدة | يجب على الشركة أن تقوم ومعالجة أسهم الخزينة ضمن عملية تخفيض رأس المال ثم إتمام عملية التخفيض المطلوبة، وذلك وفقاً لمعالجة المحاسبية الواردة في المادة (14- 16) من هذا الكتاب مع تجديد جزء من الاحتياطيات مقابل تكلفة أسهم الخزينة وفقاً للمادة (14-8) من هــذا الكتـــاب، وذلك على النحو التالي:
1. في حال نتيجة عملية تخفيض رأس المال تجاوز نسبة ملكية الشركة وشركاتها التابعة نسبة 10% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة. | | | | | |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
100
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12 /4/ 2026 م
نوع التعامل الذي ترغب به
الشركة
شراء فقط بيع فقط شراء وبيع تعامل أخر
نوع التعامل الآخر (إن وجد)
شركة الوساطة المكلفة بعملية
التعامل بأسهم الشركة
عدد الأسهم المطلوب التعامل
بها
فترة التعامل المتوقعة
مصادر التمويل
الحسابات المحتجزة من
حسابات حقوق المساهمين
مقابل تكلفة أسهم الخزينة
المملوكة
علاوة الإصدار:
الاحتياطي القانوني:
الاحتياطي الاختياري:
الأرباح المرحلة:
أسباب عملية التعامل بأسهم
الخزينة
* لا يجوز تعامل الشركة غير
المدرجة على أسهمها لأي من
الأسباب التالية:
- الحفاظ على استقرار سعر
سهم الشركة.
- إقراضها واقتراضها بهدف
صناعة السوق.
- الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة.
- استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
- عمليات المبادلة في حالات الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى.
- تخفيض رأس المال المدفوع للشركة.
- سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير.
- توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في
رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة.
- توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار
الأسهم للموظفين بشراط موافقة الجمعية العامة ووفقا للقواعد المنظمة لذلك،
والمعتمد من الجمعية العامة للشركة.
- إقراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق.
- إعادة هيكلة ملكيات الشركة وشركاتها التابعة لأسهم الخزينة.
- تسجيل كسور الأسهم كأسهم خزينة.
(3) ضابط الاتصال الرئيسي
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(4) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
مرفق
1
نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والذي
يفوض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الشركة بنسبة لا
تجاوز 10% من أسهم الشركة، على أن يكون
التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر
شهراً.
2
نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من
البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة
أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.
3
بيان حديث برصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة
وشركاتها التابعة صادر من وكالة المقاصة.
4
بيان أسماء الشركات التابعة (إن وجدت).
5
دراسة مقدمة من مستشار استثمار مرخص له ببين
القيمة العادلة لسعر سهم الشركة (بالنسبة للشركات
غير المدرجة).
6
نسخة من آخر موافقة حصلت عليها الشركة من قبل
الهيئة على التعامل بأسهم الشركة.
7
نسخة من موافقة الهيئة على برنامج أسهم الموظفين (في
حال كان أحد أغراض التعامل بأسهم الخزينة توزيعها
على العاملين).
8
نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين
للوحدات الخاضعة لرقابته.
(خاص بالهيئة)
مقدم الطلب
مدقق الطلب
المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي
التاريخ
التاريخ
التوقيع
التوقيع
ختم الشركة
ختم الهيئة
ملحق رقم (4)
نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم ممتازة
نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم ممتازة
قائمة المحتويات
بيانات المصدر
القسم 1
بيانات الطلب
القسم 2
ضابط الاتصال الرئيسي
القسم 3
المستشار القانوني
القسم 4
وكيل الاكتتاب
القسم 5
مراقب الحسابات
القسم 6
قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
القسم 7
(1) بيانات المصدر
اسم المصدر
رقم السجل التجاري
الكيان القانوني للشركة
مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
رأس مال الشركة المصدر
والمدفوع
رأس المال المصرح به
تاريخ انتهاء السنة المالية
عنوان الشركة
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
(2) بيانات الطلب
نوع الاكتتاب
عام خاص
حجم الإصدار
عدد الأسهم الممتازة التي
سيتم إصدارها
القيمة الاسمية للسهم
الممتاز
قيمة علاوة الإصدار
مبلغ مصاريف الإصدار
المدة الزمنية للسهم الممتاز
نسبة الربح
آلية تراكم الأرباح (مع
بيان مراحلها إن وجدت)
آلية المشاركة في الأرباح
حقوق التصويت
قابلية التحويل إلى أسهم
عادية
تاريخ فتح وإغلاق باب
الاكتتاب المتوقع
آلية المشاركة في فائض
الأصول في حال التصفية
(إن وجدت)
طريقة استرداد الأسهم
الممتازة
هدف الإصدار
آلية تخصيص الأسهم
الممتازة
تصنيف الأسهم الممتازة
متعهد الاكتتاب (إن وجد)
(3) ضابط الاتصال الرئيسي
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(4) المستشار القانوني (إن وجد)
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(5) وكيل الاكتتاب (إن وجد)
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(6) مراقب الحسابات
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
101
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12 / 4 / 2026 م
| رقم الهاتف | |
|---|---|
| البريد الإلكتروني | |
| **(7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب** | مرفق |
| **1** | **نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لآخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.** | |
| **2** | **نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع.** | |
| **3** | **الموافقة المبدئية على إصدار الأسهم الممتازة من الجهات الرقابية الأخرى التي يخضع لها المصدر (إن وجدت).** | |
| **4** | **بيان بتصنيف الأسهم الممتازة محاسبياً وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتصنيفها قانونياً وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.** | |
| **5** | **نسخة من الرأي الشرعي (في حال الإصدار أو الطرح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية).** | |
| **6** | **نسخة من الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى بشأن الإصدار.** | |
| **7** | **نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إصدار أسهم ممتازة مع بيان شروط وأحكام الإصدار، وبيان حقوق الأولوية للمساهمين.** | |
| **8** | **جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها.** | |
| **9** | **موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.** | |
| **10** | **رأي مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة لدعم تصنيفه للأسهم الممتازة مع بيان الافتراضات والأسباب التي تشكل أساس التصنيف.** | |
| **11** | **رأي مستشار قانوني لبيان تصنيف الأسهم الممتازة.** | |
| **12** | **موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل الأسهم الممتازة لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة للتحويل (في حال الأسهم الممتازة القابلة للتحول إلى أسهم عادية).** | |
| **13** | **نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل (في حال الأسهم الممتازة القابلة للتحول إلى أسهم عادية).** | |
| **14** | **نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب زيادة رأس المال لدى هيئة أسواق المال.** | |
| **15** | **نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته.** | |
| *(خاص بالهيئة)* | |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
# ملحق رقم (5)
# نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة
# نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة
| قائمة المحتويات | |
|---|---|
| بيانات الشركة | **القسم 1** |
| بيانات الطلب | **القسم 2** |
| ضابط الاتصال الرئيسي | **القسم 3** |
| المستشار القانوني | **القسم 4** |
| وكيل الاكتتاب (إن وجد) | **القسم 5** |
| مراقب الحسابات | **القسم 6** |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | **القسم 7** |
| **(1) بيانات الشركة** | |
|---|---|
| اسم المصدر | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني للشركة | مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| تاريخ التأسيس | |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
|---|---|
| **(2) بيانات الطلب** | |
| نوع النشرة | اكتتاب عام اكتتاب خاص نشرة تكميلية |
| حجم الإصدار | |
| عدد الأسهم الممتازة المزمع إصدارها | |
| القيمة الاسمية للسهم الممتاز | |
| قيمة علاوة الإصدار | |
| مبلغ مصروفات الإصدار | |
| المدة الزمنية للسهم الممتاز | |
| آلية تخصيص الأسهم الممتازة | |
| الهدف من الإصدار | |
| متعهد الاكتتاب (إن وجد) | |
| فترة ممارسة حقوق الأولوية والتصرف بها | |
| الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب | |
| **(3) ضابط الاتصال الرئيسي** | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| **(4) المستشار القانوني (إن وجد)** | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| **(5) وكيل الاكتتاب (إن وجد)** | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| **(6) مراقب الحسابات** | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| **(7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب** | مرفق |
|---|---|
| **1** | **نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع.** | |
| **2** | **نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب لدى هيئة أسواق المال.** | |
| **3** | **نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب التكميلية لدى هيئة أسواق المال.** | |
| **4** | **نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من مسودة نشرة الاكتتاب، مع التأشير بهامش صفحات النشرة بمتطلبات لائحة هيئة أسواق المال وترقيمها وفقاً للقائمة (Checklist).**
**cfgd@cma.gov.kw** | |
| **5** | **قائمة بمحتويات نشرة الاكتتاب وفقاً لمتطلبات لائحة هيئة أسواق المال (Checklist).**
**cfgd@cma.gov.kw** | |
| **6** | **محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إصدار الأسهم الممتازة.** | |
| **7** | **نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته.** | |
| *(خاص بالهيئة)* | |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون 102 الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12 / 4 / 2026 م
ملحق رقم (6)
نموذج طلب إصدار أو طرح سندات برنامج السندات
نموذج طلب إصدار أو طرح سندات برنامج السندات
قائمة المحتويات
بيانات المصدر القسم 1
بيانات الطلب القسم 2
برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد) القسم 3
بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها (في حال السندات القابلة للتحويل) القسم 4
بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر) القسم 5
بيانات الضامن (إن وجد) القسم 6
ضابط الاتصال الرئيسي القسم 7
المستشار القانوني القسم 8
وكيل الاكتتاب (إن وجد) القسم 9
مراقب الحسابات للمصدر والملتزم القسم 10
قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب القسم 11
(1) بيانات المصدر
اسم المصدر
رقم السجل التجاري
الكيان القانوني للمصدر مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة
شركة ذات غرض خاص جهة حكومية
الغرض من التأسيس (في حال الشركة ذات الغرض الخاص)
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
رأس مال الشركة المصرح به
تاريخ انتهاء السنة المالية
عنوان الشركة / الجهة
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
(2) بيانات الطلب
نوع الطلب طلب إصدار أو طرح سندات طلب اعتماد
برنامج السندات
نوع الاكتتاب عام خاص
حجم الإصدار
القيمة الاسمية للسند
مبلغ مصروفات الإصدار
نوع السند
قابلية تحويل السندات إلى أسهم قابلة للتحويل إلى أسهم غير قابلة للتحويل إلى أسهم
نوع الإصدار مباشر غير مباشر
التصنيف الائتماني للإصدار
وكيل السداد
تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع
الهدف من الإصدار
آلية التخصيص
الشروط والأحكام العامة للسندات
متعهد الاكتتاب (إن وجد)
(3) برنامج السندات (في حال إصدار السندات على شرائح ضمن البرنامج الواحد)
سقف البرنامج / الحجم الكلي للإصدارات وفق البرنامج
مدة البرنامج
قيمة الشريحة الأولى ضمن البرنامج *
قيمة الشرائح الأخرى المتوقعة ضمن البرنامج
* يجب مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (2-13) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لإصدار أول شريحة ضمن البرنامج.
(4) بيانات الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها
(في حال السندات القابلة للتحويل)
اسم الشركة التي سيتم تحويل السندات إلى أسهمها
تاريخ انتهاء السنة المالية
رقم السجل التجاري
رأس المال الحالي المصدر والمدفوع
رأس المال المصرح به
سعر التحويل
معامل التحويل
الفترة الزمنية التي سيتم خلالها التحويل
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
(5) بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر)
اسم الملتزم
رقم السجل التجاري
رأس المال الحالي المصدر والمدفوع
رأس المال المصرح به
تاريخ انتهاء السنة المالية
عنوان الشركة / الجهة
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
(6) بيانات الضامن (إن وجد)
اسم الضامن
الضمانات العينية (إن وجدت)
الضمانات الشخصية (إن وجدت)
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(7) ضابط الاتصال الرئيسي
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(8) المستشار القانوني
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(9) وكيل الاكتتاب (إن وجد)
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(10) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(11) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب مرفق
1 نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لأخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.
2 نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمصدر والملتزم متضمناً صدور قرار موافقة من الجمعية العامة على إصدار السندات.
3 نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للمصدر والملتزم.
4 نسخة من تأشيرة السجل التجاري التي توضح رأس المال المصدر والمدفوع للمصدر والملتزم.
5 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.
6 التصنيف الائتماني للإصدار أو التصنيف الائتماني المبدئي.
7 موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المؤسس بها (إذا كان المصدر أو الملتزم غير كويتي).
8 نسخة من الاتفاقيات المبرمة بشأن الإصدار / البرنامج.
9 نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة المصدر والملتزم متضمنا التوصية الخاصة بإصدار السندات.
10 تفاصيل أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم.
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون 103 الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12/ 4/ 2026 م
| 11 | جدول تفصيلي يوضح إصدارات الأوراق المالية من قبل المصدر والملتزم لأخر خمس سنوات. |
|---|---|
| 12 | نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم (إن وجد). |
| 13 | وثيقة إطار السندات الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة معدة وفق أطر عالمية (في حال سندات الاستدامة). |
| 14 | تقرير جهة/طرف مستقل متخصص بالشؤون البيئية أو الاجتماعية بمراجعة إطار السندات الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة (في حال سندات الاستدامة). |
| 15 | تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقاً للملحق رقم (1) من هذا الكتاب (في حال السندات المضمونة بأصول عقارية). |
| 16 | نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان السندات (في حال السندات المضمونة). |
| 17 | موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل السندات لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة للتحويل (في حال السندات القابلة للتحول إلى أسهم). |
| 18 | نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل (في حال السندات القابلة للتحول إلى أسهم). |
| 19 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إصدار أدوات الدين لدى هيئة أسواق المال. |
| 20 | نسخة من كتاب عدم ممانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. |
| (خاص بالهيئة) | |
|---|---|
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (7)
نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات
نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات
| قائمة المحتويات | |
|---|---|
| بيانات المصدر | القسم 1 |
| بيانات الطلب | القسم 2 |
| بيانات الملتزم (في حال الإصدار غير المباشر) | القسم 3 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 4 |
| المستشار القانوني | القسم 5 |
| وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 6 |
| مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | القسم 7 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 8 |
| (1) بيانات المصدر | |
|---|---|
| اسم المصدر | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني للمصدر | مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة شركة ذات غرض خاص جهة حكومية |
| رأس المال المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة / الجهة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) بيانات الطلب | |
|---|---|
| نوع النشرة | اكتتاب عام اكتتاب خاص نشرة تكميلية |
| حجم الإصدار | |
| الحجم الكلي للإصدارات المتاحة وفق البرنامج | |
| القيمة الاسمية للسند | |
| نوع السند | |
| نوع الإصدار | مباشر غير مباشر |
|---|---|
| التصنيف الائتماني للإصدار | |
| الهدف من الإصدار | |
| آلية التخصيص | |
| متعهد الاكتتاب (إن وجد) | |
| الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب | |
| (3) بيانات الملتزم (في حال الإصدار غير المباشر) | |
|---|---|
| اسم الملتزم | |
| رقم السجل التجاري | |
| رأس المال المصدر والمدفوع | |
| رأس المال المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة / الجهة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (4) ضابط الاتصال الرئيسي | |
|---|---|
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (5) المستشار القانوني (إن وجد) | |
|---|---|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (6) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | |
|---|---|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (7) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | |
|---|---|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (8) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق |
|---|---|
| 1 | نسخة من التصنيف الائتماني للإصدار/ أو الملتزم، أو التصنيف الائتماني المبدئي (إن وجد). |
| 2 | نسخة من موافقات الجهات الرقابية على الإصدار. |
| 3 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب لدى هيئة أسواق المال. |
| 4 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب التكميلية لدى هيئة أسواق المال. |
| 5 | نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من مسودة نشرة الاكتتاب، مع التأشير بهامش صفحات النشرة بمتطلبات لائحة هيئة أسواق المال وترقيمها وفقاً للقائمة (Checklist).
cfgd@cma.gov.kw |
| 6 | قائمة محتويات نشرة الاكتتاب وفقاً لمتطلبات لائحة هيئة أسواق المال .(Checklist)
cfgd@cma.gov.kw |
| 7 | نسخة من كتاب عدم ممانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. |
| (خاص بالهيئة) | |
|---|---|
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون 104 الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12/4/2026 م
| التوقيع | التوقيع |
| --- | --- |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (8)
نموذج طلب إصدار أو طرح الصكوك/ برنامج الصكوك
نموذج طلب إصدار أو طرح الصكوك/ برنامج الصكوك
| قائمة المحتويات | |
| --- | --- |
| بيانات المصدر | القسم 1 |
| بيانات الطلب | القسم 2 |
| برنامج الصكوك (في حال إصدار الصكوك على شرائح ضمن البرنامج الواحد) | القسم 3 |
| بيانات الشركة التي سيتم تحويل الصكوك إلى أسهمها (في حال الصكوك القابلة للتحويل) | القسم 4 |
| بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر) | القسم 5 |
| بيانات الضامن (إن وجد) | القسم 6 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 7 |
| المستشار القانوني | القسم 8 |
| وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 9 |
| مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | القسم 10 |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للإصدار | القسم 11 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 12 |
| (1) بيانات المصدر | |
| --- | --- |
| اسم المصدر | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني للمصدر | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
شركة ذات غرض خاص جهة حكومية |
| الغرض من التأسيس (في حال الشركة ذات الغرض الخاص) | |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة / الجهة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) بيانات الطلب | |
| --- | --- |
| نوع الطلب | طلب إصدار أو طرح صكوك طلب اعتماد برنامج الصكوك |
| نوع الاكتتاب | عام خاص |
| حجم الإصدار | |
| القيمة الاسمية للصك | |
| مبلغ مصروفات الإصدار | |
| نوع الصكوك | |
| قابلية تحويل الصكوك إلى أسهم | قابلة للتحويل إلى أسهم غير قابلة للتحويل إلى أسهم |
| نوع الإصدار | مباشر غير مباشر |
| التصنيف الائتماني للإصدار | |
| وكيل السداد | |
| تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع | |
| الهدف من الإصدار | |
| آلية التخصيص | |
| الشروط والأحكام العامة للصكوك | |
| متعهد الاكتتاب (إن وجد) | |
| (3) برنامج الصكوك
(في حال إصدار الصكوك على شرائح ضمن البرنامج الواحد) | |
| --- | --- |
| سقف البرنامج / الحجم الكلي للإصدارات المتاحة وفق البرنامج | |
| مدة البرنامج | |
| قيمة الشريحة الأولى ضمن البرنامج * | |
| قيمة الشرائح الأخرى المتوقعة ضمن البرنامج | |
\* يجب مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في المادة (2-13) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة لإصدار أول شريحة ضمن البرنامج.
| (4) بيانات الشركة التي سيتم تحويل الصكوك إلى أسهمها
(في حال الصكوك القابلة للتحويل) | |
| --- | --- |
| اسم الشركة التي سيتم تحويل الصكوك إلى أسهمها | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| رقم السجل التجاري | |
| رأس المال المصدر والمدفوع | |
| رأس المال المصرح به | |
| سعر التحويل | |
| معامل التحويل | |
| الفترة الزمنية التي سيتم خلالها التحويل | |
| (5) بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر) | |
| --- | --- |
| اسم الملتزم | |
| رقم السجل التجاري | |
| رأس المال المصدر والمدفوع | |
| رأس المال المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة / الجهة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (6) بيانات الضامن (إن وجد) | |
| --- | --- |
| اسم الضامن | |
| الضمانات العينية (إن وجدت) | |
| الضمانات الشخصية (إن وجدت) | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (7) ضابط الاتصال الرئيسي | |
| --- | --- |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (8) المستشار القانوني | |
| --- | --- |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (9) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | |
| --- | --- |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (10) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم | |
| --- | --- |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (11) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للإصدار | |
| --- | --- |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (12) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق |
| --- | --- |
| 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لأخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون 105 الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12 /4/ 2026 م
2 نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمصدر والملتزم متضمناً قرار موافقة من الجمعية العامة على إصدار الصكوك.
3 نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي للمصدر والملتزم.
4 نسخة من تأشيرة السجل التجاري التي توضح رأس المال المصدر والمدفوع للمصدر والملتزم.
5 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.
6 التصنيف الائتماني للإصدار أو التصنيف الائتماني المدين.
7 موافقة الجهات الرقابية المعنية في الدولة المؤسس بها (إذا كان المصدر أو الملتزم غير كويتي).
8 رأي مكتب التدقيق الشرعي الخارجي (في حال الإصدار أو الطرح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية).
9 نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت).
10 نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة المصدر والملتزم متضمناً التوصية بإصدار الصكوك.
11 تفاصيل أي إجراءات قانونية من قبل أو ضد المصدر أو الملتزم.
12 جدول تفصيلي يوضح إصدارات الأوراق المالية من قبل المصدر والملتزم لآخر خمس سنوات.
13 نسخة من شهادة السجل التجاري أو الترخيص التجاري أو ما يعادلها من مستندات للمصدر والملتزم (إن وجد).
14 تقرير تقويم الأصول العقارية يصدر وفقا للملحق رقم (1) من هذا الكتاب، إذا كانت الأوراق المالية صكوك مضمونة بأصول عقارية.
15 نسخة من قرار مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارية المختصة لدى الضامن بالموافقة على ضمان الصكوك في حال الصكوك المضمونة).
16 وثيقة إطار الصكوك الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة معدة وفق أطر عالمية في حال صكوك الاستدامة .
17 تقرير جهة / طرف مستقل متخصص بالشؤون البيئية أو الاجتماعية بمراجعة إطار الصكوك الخضراء أو الاجتماعية أو الاستدامة (في حال صكوك الاستدامة).
18 موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل الصكوك لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة للتحويل (في حال الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم).
19 نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل في حال الصكوك القابلة للتحول إلى أسهم).
20 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إصدار أدوات الدين لدى هيئة أسواق المال.
21 نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته.
(خاص بالهيئة)
مقدم الطلب
مدقق الطلب
المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي
التاريخ
التاريخ
التوقيع
التوقيع
ختم الشركة
ختم الهيئة
ملحق رقم (9)
نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك
نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك
قائمة المحتويات
بيانات المصدر القسم 1
بيانات الطلب القسم 2
بيانات الملتزم في حالة الإصدار غير المباشر) القسم 3
ضابط الاتصال الرئيسي القسم 4
المستشار القانوني القسم 5
وكيل الاكتتاب (إن وجد) القسم 6
مراقب الحسابات للمصدر والملتزم القسم 7
قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب القسم 8
(1) بيانات المصدر
اسم المصدر
رقم السجل التجاري
الكيان القانوني للمصدر
مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
شركة ذات غرض خاص جهة حكومية
رأس المال المصدر والمدفوع
رأس المال المصرح به
تاريخ موافقة الهيئة على الإصدار
تاريخ انتهاء السنة المالية
عنوان الشركة / الجهة
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
(2) بيانات الطلب
نوع النشرة
أكتتاب عام اكتتاب خاص نشرة تكميلية
حجم الإصدار
الحجم الكلي للإصدارات المتاحة وفق البرنامج
القيمة الاسمية للصك
نوع الصكوك
نوع الإصدار
مباشر غير مباشر
التصنيف الائتماني للإصدار
الهدف من الإصدار
آلية التخصيص
متعهد الاكتتاب (إن وجد)
الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب.
(3) بيانات الملتزم (في حال الإصدار غير المباشر)
اسم الملتزم
رقم السجل التجاري
رأس المال المصدر والمدفوع
رأس المال المصرح به
تاريخ انتهاء السنة المالية
عنوان الشركة / الجهة
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
(4) ضابط الاتصال الرئيسي
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(5) المستشار القانوني (إن وجد)
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(6) وكيل الاكتتاب (إن وجد)
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(7) مراقب الحسابات للمصدر والملتزم
اسم الجهة / الشركة
اسم ضابط الاتصال
المسمى الوظيفي
رقم الهاتف
البريد الإلكتروني
(8) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
مرفق
1 نسخة من التصنيف الائتماني للإصدار أ أو الملتزم، أو التصنيف الائتماني المديني (إن وجد).
2 نسخة من موافقات الجهات الرقابية على الإصدار.
3 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب لدى هيئة أسواق المال.
4 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب التكميلية لدى هيئة أسواق المال.
5 نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من مسودة نشرة الاكتتاب، مع التأشير بهامش صفحات النشرة بمتطلبات لائحة هيئة أسواق المال وترقيمها وفقاً للقائمة (Checklist). cfgd@cma.gov.kw
6 قائمة بمحتويات نشرة الاكتتاب وفقاً لمتطلبات لائحة هيئة أسواق
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
106
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 2026/4/12 م
| 7 | المال (Checklist).
cfgd@cma.gov.kw |
|---|---|
| | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. |
(خاص بالهيئة)
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
|---|---|
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (12)
نموذج طلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة
نموذج طلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة
| قائمة المحتويات | القسم 1 |
|---|---|
| بيانات الشركة | القسم 2 |
| بيانات الطلب | القسم 3 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 4 |
| المستشار القانوني | القسم 5 |
| مراقب الحسابات | القسم 6 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | |
| (1) بيانات الشركة |
|---|
| اسم الشركة |
| رقم السجل التجاري |
| الكيان القانوني | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) بيانات الطلب |
|---|
| رأس المال المدفوع قبل الزيادة | |
| مبلغ الزيادة | |
| نسبة الزيادة | |
| رأس المال بعد الزيادة | |
| عدد أسهم المنحة | |
| القيمة الاسمية للسهم | |
| آلية التخصيص | |
| (3) ضابط الاتصال الرئيسي |
|---|
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (4) المستشار القانوني (إن وجد) |
|---|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (5) مراقب الحسابات |
|---|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (6) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | |
|---|---|
| 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور سنة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة | مرفق |
| | المالية. | |
|---|---|---|
| 2 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع. | |
| 3 | نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة متضمناً التوصية بتوزيع أسهم المنحة. | |
| 4 | موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. | |
| 5 | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. | |
(خاص بالهيئة)
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
|---|---|
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (13)
نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة
نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة
| قائمة المحتويات | القسم 1 |
|---|---|
| بيانات الشركة | القسم 2 |
| بيانات الطلب | القسم 3 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 4 |
| المستشار القانوني | القسم 5 |
| مراقب الحسابات | القسم 6 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | |
| (1) بيانات الشركة |
|---|
| اسم الشركة | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني للشركة | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| تاريخ التأسيس | |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) بيانات الطلب |
|---|
| رأس المال المدفوع قبل التخفيض | |
| مبلغ التخفيض | |
| نسبة التخفيض | |
| رأس المال بعد التخفيض | |
| عدد الأسهم الملغاة | |
| القيمة الاسمية للسهم | |
| أسباب التخفيض | |
| طريقة التخفيض | |
| (3) ضابط الاتصال الرئيسي |
|---|
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (4) المستشار القانوني (إن وجد) |
|---|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
107
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12/ 4/ 2026 م
| رقم الهاتف | |
| --- | --- |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) بيانات الطلب | |
| نوع الاكتتاب | عام خاص |
| رأس المال الحالي والمصنوع قبل الزيادة | |
| مبلغ الزيادة | |
| نسبة الزيادة | |
| رأس المال بعد الزيادة | |
| عدد أسهم الزيادة | |
| القيمة الإسمية للسهم | |
| قيمة علاوة الإصدار الاسترشادية، إن وجدت (في حال الإصدار) | |
| القيمة العادلة للسهم (في حال الطرح) | |
| مقوم الأصول المرخص له من قبل الهيئة (في حال الحصص العينية) | |
| قيمة الحصة العينية (إن وجدت) | |
| تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع | |
| مبلغ مصاريف الإصدار والمسؤول عن سدادها | |
| أسباب الزيادة | |
| بيان تفاصيل استخدام عوائد الإصدار | |
| متعهد الاكتتاب (إن وجد) | |
| فترة ممارسة حقوق الأولوية والتصرف بها | |
| الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب | |
| وصف مختصر عن أية ترتيبات مستقبلية لتداول الأوراق المالية المطروحة | |
| آلية التخصيص | |
| (3) ضابط الاتصال الرئيسي | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (4) المستشار القانوني (إن وجد) | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (5) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (6) مراقب الحسابات | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق |
| 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. | |
| 2 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمئفوع. | |
| رقم الهاتف | |
| --- | --- |
| البريد الإلكتروني | |
| (5) مراقب الحسابات | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (6) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق |
| 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. | |
| 2 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمئفوع. | |
| 3 | نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة متضمناً التوصية بتخفيض رأس المال مع بيان أسباب وطريقة إلغاء الأوراق المالية. | |
| 4 | جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها. | |
| 5 | بيان من الشركة بسداد جميع مستحقاتها المالية في مواعيد استحقاقها كما أن لدى الشركة الأرصدة الكافية لسداد أي مستحقات مستقبلية (في حال التخفيض بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة). | |
| 6 | موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. | |
| 7 | بيان بكيفية معالجة أسهم الخزينة ضمن عملية تخفيض رأس المال المطلوبة. | |
| 8 | تقرير من مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب الخسائر، وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين، وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك (في حال التخفيض بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة). | |
| 9 | نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية تخفيض رأس المال، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية التخفيض (للأشخاص المرخص لهم). | |
| 10 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة لدى هيئة أسواق المال. | |
| 11 | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. | |
| 12 | نسخة من مشروع عقد الانقسام (في حال تخفيض رأس المال نتيجة لعملية انقسام الشركة) | |
| (خاص بالهيئة) | | |
| --- | --- | --- |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب | |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي | |
| التاريخ | التاريخ | |
| التوقيع | التوقيع | |
| ختم الشركة | ختم الهيئة | |
ملحق رقم (14)
نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة (زيادة رأس المال لشركة مساهمة)
| قائمة المحتويات | |
| --- | --- |
| بيانات الشركة | القسم 1 |
| بيانات الطلب | القسم 2 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 3 |
| المستشار القانوني | القسم 4 |
| وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 5 |
| مراقب الحسابات | القسم 6 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 7 |
| (1) بيانات الشركة | |
| --- | --- |
| اسم الشركة | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني | مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
108
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 2026/4/12 م
| 3 | تقييم الحصص العينية من مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة (في حال الزيادة العينية). |
| 4 | تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة بين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار في حال وجود علاوة إصدار، أو القيمة العادلة للسهم في حال الطرح. |
| 5 | موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة (في حال تحويل دين إلى أسهم). |
| 6 | جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها. |
| 7 | نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب وطرق زيادة رأس المال، مع بيان حقوق الأولوية للمساهمين. |
| 8 | موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. |
| 9 | بيان بأصل وسند الدين وقيمته، وتقديم نسخة من عقود المديونية، وأي عقود ذات علاقة (في حال تحويل دين إلى أسهم). |
| 10 | نسخة من تقرير الشركة المعد للمساهمين الذي يوضح كافة المعلومات المطلوبة حسب المادة (15-10) (في حال تحويل دين إلى أسهم). |
| 11 | نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت). |
| 12 | موافقة الهيئة على الاندماج والاستحواذ (في حال الاندماج والاستحواذ). |
| 13 | نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية زيادة رأس المال، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية الزيادة (للأشخاص الترخيص لهم). |
| 14 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب زيادة رأس المال لدى هيئة أسواق المال. |
| 15 | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. |
| (خاص بالهيئة) | |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (15)
نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أسهم العادية
| قائمة المحتويات | |
| بيانات الشركة | القسم 1 |
| بيانات الطلب | القسم 2 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 3 |
| المستشار القانوني | القسم 4 |
| وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 5 |
| مراقب الحسابات | القسم 6 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 7 |
| (1) بيانات الشركة | |
| اسم الشركة | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني | مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) بيانات الطلب | |
| نوع النشرة | اكتتاب عام اكتتاب خاص نشرة تكميلية |
| مبلغ الزيادة | |
| نسبة الزيادة | |
| عدد أسهم الزيادة | |
| القيمة الاسمية للسهم | |
| قيمة علاوة الإصدار | |
| مبلغ مصروفات الإصدار | |
| أسباب الزيادة | |
| آلية التخصيص | |
| متعهد الاكتتاب (إن وجد) | |
| فترة ممارسة حقوق الأولوية والتصرف بها | |
| الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب | |
| (3) ضابط الاتصال الرئيسي | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (4) المستشار القانوني (إن وجد) | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (5) وكيل الاكتتاب (إن وجد) | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (6) مراقب الحسابات | |
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| (7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق |
| 1 | نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تبين موافقة الجمعية العامة للشركة على زيادة رأس المال. | |
| 2 | نسخة من الرأي الشرعي (في حال الإصدار أو الطرح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية). | |
| 3 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع. | |
| 4 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب لدى هيئة أسواق المال. | |
| 5 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب اعتماد نشرة الاكتتاب التكميلية لدى هيئة أسواق المال. | |
| 6 | نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من مسودة نشرة الاكتتاب، مع التأشير بهامش صفحات النشرة بمتطلبات لائحة هيئة أسواق المال وترقيمها وفقاً للقائمة (Checklist). cfgd@cma.gov.kw | |
| 7 | قائمة بمحتويات نشرة الاكتتاب وفقاً لمتطلبات لائحة هيئة أسواق المال (Checklist). cfgd@cma.gov.kw | |
| 8 | موافقة الهيئة المشروطة بزيادة قاعدة المساهمين للإدراج (في حال الشركات المساهمة التي ترغب بالإدراج في البورصة). | |
| 9 | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. | |
| (خاص بالهيئة) | |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (16)
نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة
| قائمة المحتويات | |
| بيانات الشركة | القسم 1 |
| بيانات الطلب | القسم 2 |
| بيانات تخفيض رأس المال | القسم 3 |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
109
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 2026/4/12 م
| بيانات زيادة رأس المال | القسم 4 |
|---|---|
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 5 |
| المستشار القانوني | القسم 6 |
| وكيل الاكتتاب (إن وجد) | القسم 7 |
| مراقب الحسابات | القسم 8 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 9 |
| (1) بيانات الشركة |
|---|
| اسم الشركة |
| رقم السجل التجاري |
| الكيان القانوني للشركة | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع |
| رأس مال الشركة المصرح به |
| تاريخ انتهاء السنة المالية |
| عنوان الشركة |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| الموقع الإلكتروني |
| (2) بيانات الطلب |
|---|
| رأس المال الحالي والمدفوع قبل إعادة الهيكلة |
| مبلغ التخفيض |
| نسبة التخفيض |
| مبلغ الزيادة |
| نسبة الزيادة |
| عدد الأوراق المالية بعد تنفيذ إعادة الهيكلة |
| رأس المال بعد تنفيذ إعادة الهيكلة |
| مصاريف إعادة الهيكلة والمسؤول عن سدادها |
| أسباب إعادة الهيكلة |
| بيان تفاصيل استخدام عوائد الإصدار |
| طريقة إعادة هيكلة رأس المال |
| بيان بأي التزامات سترتب على المساهمين نتيجة هيكلة رأس المال |
| متعهد الاكتتاب (إن وجد) |
| (3) بيانات تخفيض رأس المال |
|---|
| رأس المال الحالي والمدفوع قبل التخفيض |
| عدد أسهم رأس المال قبل التخفيض |
| القيمة الاسمية للسهم |
| قيمة الأسهم المخفضة |
| عدد أسهم التخفيض |
| نسبة التخفيض |
| رأس المال المدفوع بعد التخفيض |
| عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض |
| أسباب تخفيض رأس المال |
| (4) بيانات زيادة رأس المال |
|---|
| رأس المال المدفوع بعد التخفيض وقبل الزيادة |
| عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض وقبل الزيادة |
| القيمة الاسمية للسهم |
| قيمة الأسهم المصدرة |
| عدد أسهم الزيادة |
| قيمة علاوة الإصدار الاسترشادية (إن وجدت) |
| نسبة الزيادة |
| رأس المال المدفوع بعد الزيادة |
| عدد أسهم رأس المال بعد | الزيادة |
| (5) ضابط الاتصال الرئيسي |
|---|
| اسم ضابط الاتصال |
| المسمى الوظيفي |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| (6) المستشار القانوني (إن وجد) |
|---|
| اسم الجهة / الشركة |
| اسم ضابط الاتصال |
| المسمى الوظيفي |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| (7) وكيل الاكتتاب (إن وجد) |
|---|
| اسم الجهة / الشركة |
| اسم ضابط الاتصال |
| المسمى الوظيفي |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| (8) مراقب الحسابات |
|---|
| اسم الجهة / الشركة |
| اسم ضابط الاتصال |
| المسمى الوظيفي |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| (9) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق |
|---|---|
| 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. |
| 2 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع. |
| 3 | تقييم للحصص العينية من مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة (في حال الزيادة العينية). |
| 4 | تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار الاسترشادية (في حال وجود علاوة إصدار). |
| 5 | موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة (في حال تحويل دين إلى أسهم). |
| 6 | دراسة إعادة الهيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان حقوق المساهمين قبل وبعد إعادة الهيكلة. |
| 7 | جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها. |
| 8 | مراسلات الشركة المعنية بخصوص الطلب (إن وجد). |
| 9 | نسخة من محضر اجتماع إدارة الشركة متضمنا التوصية الخاصة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة مع بيان أسباب وطرق إعادة هيكلة رأس المال، وبيان حقوق الأولوية للمساهمين. |
| 10 | موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته. |
| 11 | نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية إعادة الهيكلة، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية إعادة الهيكلة (للأشخاص المرخص لهم). |
| 12 | نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت). |
| 13 | بيان بأصل وسند الدين وقيمته، وتلقدم نسخة من عقود المديونية، وأي عقود ذات علاقة في حال تحويل دين إلى أسهم). |
| 14 | بيان بكيفية معالجة أسهم الخزينة ضمن عملية إعادة هيكلة رأس المال. |
| 15 | نسخة من تقرير الشركة المعد للمساهمين الذي يوضح كافة المعلومات المطلوبة حسب المادة (51-01) (في حال تحويل دين إلى أسهم). |
| 16 | موافقة الهيئة على الاندماج والاستحواذ في حال الاندماج والاستحواذ). |
| 17 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال لدى هيئة أسواق المال. |
| 18 | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
110
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 2026/4/12 م
| 19 | الخاضعة لرقابته. |
|---|---|
| | نسخة من مشروع عقد الانقسام (في حال تخفيض رأس المال نتيجة لعملية انقسام الشركة). |
| | (خاص الهيئة) |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (17)
نموذج طلب اعتماد برنامج وممارسة خيار شراء الأسهم للموظفين (Stock Options)
| قائمة المحتويات | |
|---|---|
| بيانات الشركة | القسم 1 |
| بيانات الطلب (في حال إصدار أسهم جديدة) | القسم 2 |
| بيانات الطلب (في حال استخدام أسهم الخزينة) | القسم 3 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 4 |
| المستشار القانوني | القسم 5 |
| مراقب الحسابات | القسم 6 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 7 |
| (1) بيانات الشركة | |
|---|---|
| اسم الشركة | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني للشركة | مساهمة مقفلة مساهمة عامة
مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
| (2) بيانات الطلب (في حال إصدار أسهم جديدة) |
|---|
| رأس المال المصدر والمدفوع قبل الزيادة |
| مبلغ الزيادة |
| نسبة الزيادة |
| رأس المال بعد الزيادة |
| عدد الأسهم للزيادة |
| القيمة الاسمية للسهم |
| مبلغ مصروفات الإصدار |
| آلية التوزيع |
| (3) بيانات الطلب (في حال التعامل بأسهم الشركة - أسهم الخزينة) |
|---|
| رأس المال المصدر والمدفوع |
| رصيد أسهم الخزينة |
| عدد الأسهم المخصصة للبرنامج |
| نسبة تملك أسهم الخزينة الحالية |
| تكلفة أسهم الخزينة المملوكة حتى تاريخه (د.ك) |
| مصادر التمويل |
الحسابات المحتجزة
من حسابات حقوق المساهمين
مقابل تكلفة أسهم الخزينة المملوكة
علاوة الإصدار:
الاحتياطي القانوني:
الاحتياطي الاختياري:
الأرباح المرحلة:
| تاريخ تفويض الجمعية بالتعامل بأسهم الشركة | |
|---|---|
| تاريخ موافقة الهيئة السارية على التعامل بأسهم الشركة (إن وجدت) | |
| (4) ضابط الاتصال الرئيسي |
|---|
| اسم ضابط الاتصال |
| المسمى الوظيفي |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| (5) المستشار القانوني (إن وجد) |
|---|
| اسم الجهة/الشركة |
| اسم ضابط الاتصال |
| المسمى الوظيفي |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| (6) مراقب الحسابات |
|---|
| اسم الجهة / الشركة |
| اسم ضابط الاتصال |
| المسمى الوظيفي |
| رقم الهاتف |
| البريد الإلكتروني |
| (7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | مرفق |
|---|---|
| 1 | نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية. |
| 2 | نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع. |
| 3 | نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي، والبند الذي يسمح للشركة بإنشاء برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين. |
| 4 | نسخة من موافقة الجمعية العامة على برنامج خيار شراء أسهم الموظفين. |
| 5 | نسخة من برنامج خيار شراء أسهم الموظفين. |
| 6 | نسخة من الرأي الشرعي (في حال الإصدار أو الطرح الموافق مع أحكام الشريعة الإسلامية). |
| 7 | نسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الشركة متضمناً التوصية الخاصة بنظام خيار شراء أسهم الموظفين، والموافقة على زيادة رأس المال (في حال إصدار أسهم جديدة). |
| 8 | نسخة من كتاب موافقة الهيئة السارية على التعامل بأسهم الخزينة (في حال التعامل بأسهم الشركة - أسهم الخزينة). |
| 9 | نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تفوض مجلس الإدارة بالتعامل بأسهم الخزينة الشركة بنسبة لا تجاوز 10% من أسهم الشركة، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً (في حال التعامل بأسهم الشركة - أسهم الخزينة). |
| 10 | دراسة مقدمة من مستشار استثمار مرخص له بين القيمة العادلة لسعر سهم الشركة (في حال التعامل بأسهم الشركة - أسهم الخزينة بالنسبة للشركات غير المدرجة). |
| 11 | بيان أسماء الشركات التابعة (إن وجدت، في حال التعامل بأسهم الشركة - أسهم الخزينة). |
| 12 | بيان حديث برصيد أسهم الخزينة المملوكة للشركة وشركاتها التابعة صادر من وكالة المقاصة من واقع سجل المساهمين لديها (في حال التعامل بأسهم الشركة - أسهم الخزينة). |
| 13 | نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على برنامج أسهم الموظفين لدى هيئة أسواق المال. |
| 14 | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة |
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
111
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 12 / 4 / 2026 م
| لرقابته. |
| (خاص الهيئة) |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |
ملحق رقم (18)
نموذج طلب تقسيم الأسهم لشركة مساهمة (Stock Split)
| قائمة المحتويات |
| بيانات الشركة | القسم 1 |
| بيانات الطلب | القسم 2 |
| ضابط الاتصال الرئيسي | القسم 3 |
| المستشار القانوني | القسم 4 |
| مراقب الحسابات | القسم 5 |
| قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | القسم 6 |
|(1) بيانات الشركة|
| اسم الشركة | |
| رقم السجل التجاري | |
| الكيان القانوني للشركة | مساهمة مقفلة مساهمة عامة مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية |
| رأس مال الشركة المصدر والمدفوع | |
| رأس مال الشركة المصرح به | |
| تاريخ انتهاء السنة المالية | |
| عنوان الشركة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| الموقع الإلكتروني | |
|(2) بيانات الطلب|
| رأس المال الحالي والمدفوع قبل التقسيم | |
| عدد أسهم رأس المال قبل التقسيم | |
| القيمة الاسمية للسهم الواحد قبل التقسيم | |
| معامل (معدل) التقسيم | |
| رأس المال بعد التقسيم | |
| عدد أسهم رأس المال بعد التقسيم | |
| القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد التقسيم | |
| مصاريف عملية تقسيم الأسهم | |
| أسباب ومبررات عملية تقسيم الأسهم | |
| آلية الاستحقاق | |
|(3) ضابط الاتصال الرئيسي|
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| الإدارة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
|(4) المستشار القانوني (إن وجد)|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
|(5) مراقب الحسابات|
| اسم الجهة / الشركة | |
| اسم ضابط الاتصال | |
| المسمى الوظيفي | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
|(6) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب| مرفق |
| 1 | البيانات المالية المدققة لأخر سنتين ماليتين وآخر بيانات مالية مرحلية مراجعة، متضمنة تحقيق الشركة أرباحاً لأخر سنتين متتاليتين. | |
| 2 | الخطة الزمنية التي سيتم تقسيم الأسهم بناءً عليها، متضمنة نسبة (معدل) التقسيم، والقيمة الاسمية قبل وبعد التقسيم، وآلية الاستحقاق. | |
| 3 | دراسة جدوى تبين أسباب ومبررات تقسيم الأسهم، وتأثير العملية على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول في البورصة، ومصاريف عملية التقسيم. | |
| 4 | تأشيرة السجل التجاري بشأن أسهم رأس المال المصرح والمصدر والمدفوع والقيمة الاسمية للسهم، مع بيان ما تم دفعه من القيمة الاسمية للأسهم. | |
| 5 | قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عملية تقسيم الأسهم موضحاً به نسبة (معدل) التقسيم، مع بيان آلية الاستحقاق. | |
| 6 | موافقة بنك الكويت المركزي بالنسبة للوحدات الخاضعة له. | |
| 7 | نسخة من كتاب عدم مانعة من وحدة تنظيم التأمين للوحدات الخاضعة لرقابته. | |
| 8 | نسخة من مشروع عقد الانقسام (في حال تخفيض رأس المال نتيجة لعملية انقسام الشركة). | |
| (خاص بالهيئة) |
| مقدم الطلب | مدقق الطلب |
| المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي |
| التاريخ | التاريخ |
| التوقيع | التوقيع |
| ختم الشركة | ختم الهيئة |