الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون
53
الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/29م
قرار رقم (166) لسنة 2024
تعديل المادة (8 - 21) من الكتاب الثاني (هيئة
أسواق المال) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39)
لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/12/18؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا
القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 22 ديسمبر 2024م
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون 54 الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م
المرفق رقم (1)
| الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| الثاني (هيئة أسواق المال) | الثامن | 8 – 21 | تعديل المادة | ينشأ بالهيئة مكتب الرقابة المالية يتبع رئيس المجلس المدير التنفيذي و يلحق به العدد اللازم من المراقبين الماليين و المساعدين الإداريين الذين يتبعون رئيس المكتب، و يعين رئيس المكتب و المراقبون الماليون بقرار من رئيس المجلس المدير التنفيذي، و تكون للمراقب المالي الاختصاصات التالية:
1.إعداد السياسات والقواعد المنظمة لأعمال مكتب الرقابة المالية في الهيئة ومباشرة إجراءات تنفيذها بعد اعتمادها من السلطة المختصة والعمل على تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات في إطار من القوانين واللوائح والمعايير المعتمدة.
2.دراسة أنظمة الرقابة الداخلية المنظمة للعمل ومدى كفاءتها وكفايتها لأحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة.
3.إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإدارة عمليات الرقابة المالية المسبقة على التصرفات المالية للهيئة، وتنفيذ هذه الخطط والبرامج بعد اعتمادها من السلطة المختصة وإعداد التقارير والبيانات اللازمة عن ذلك.
4.مراجعة وتدقيق كافة مشروعات العقود أو الاتفاقات أو الارتباطات التي تبرمها الهيئة ولها أثر مالي قبل إعتماد إبرامها من السلطة المختصة وفق جداول الصلاحيات للتأكد من سلامتها وصحة إجراءاتها وتوافقها مع القواعد واجة التطبيق وسلامة موقف الهيئة فيها.
5.الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً واستثماراً، وكذلك الأصول والخصوم وفقا للقوانين المعمول بها واللوائح والقواعد المعتمدة، والمعايير المحاسبية المتبعة بما ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف لاستخدامات والموارد.
6.مراجعة وتدقيق مستندات كافة العمليات المالية والتسويات والقيود المحاسبية في كافة مجالاتها (الصرف – الإيراد – الاستثمار) والمستندات المؤيدة لها والتحقق من صحتها وصحة إجراءاتها ومطابقتها للواقع وتوافقها مع القواعد القانونية واللوائح والنظم والسياسات المالية المتبعة والمعتمدة في إعدادها وإثباتها وتوثيقها في سجلات الهيئة وسلامة التوجيه المحاسبي وإجازتها قبل الصرف تمهيداً للاعتماد النهائي.
7.مراجعة السجلات والدفاتر والنظم المحاسبية للتأكد من انتظام القيد بها، والتحقق من الالتزام بالمعايير المحاسبية المتبعة في تنفيذ العمليات المالية وإنجاز القيود المحاسبية على النحو الصحيح.
8.حضور اجتماعات لجنة إعداد الميزانية السنوية دون حق التصويت وإبداء الرأي في مشروع الميزانية قبل عرضه على مجلس المفوضين.
9.إبداء الرأي في الحساب الختامي والبيانات والقوائم المالية عن السنة المالية المنقضية التي تعدها الهيئة قبل العرض على مجلس المفوضين.
10.التحقق من تحصيل وتوريد إيرادات الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية.
11.حضور اجتماعات لجنة فحص العروض للتحقق من صحة إجراءاتها وتوافقها مع القواعد والسياسات والإجراءات واجة التطبيق وإبداء الرأي والملاحظات دون المشاركة في قرار الترسية.
12.متابعة صرف دفعات الموردين والمقاولين وضمان توقيع الشروط الجزائية في حال عدم الالتزام بشروط التعاقد.
13.رقابة صرف العهد والمشاركة في لجان الجرد.
14.المشاركة في دراسة وبحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حريق، أو اقتراح وسائل تلافيها.
15.إعداد التقارير اللازمة عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على الهيئة.
16.إعداد المذكرات أو التقارير اللازمة لإنجاز أعمال المكتب ورفعها إلى المستوى الأعلى وتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
17.تنسيق التعاون مع الوحدات التنظيمية الأخرى بالهيئة في مجالات الأنشطة المشتركة.
18.المشاركة والمساهمة في أنشطة الهيئة ذات العلاقة بأعمال المكتب.
19.إبداء الرأي الفني فيما يثار من استفسارات في مجالات عمل المكتب.
ما يسند إلى المكتب من أعمال أخرى. | ينشأ بالهيئة مكتب الرقابة المالية يتبع رئيس المجلس المدير التنفيذي بشكل مباشر، ويلحق به العدد اللازم من المراقبين الماليين والمساعدين الإداريين الذين يتبعون رئيس المكتب، ويعين رئيس المكتب والمراقبون الماليون بقرار من رئيس المجلس المدير التنفيذي، وتكون للمراقب المالي الاختصاصات التالية:
1. إعداد السياسات والقواعد المنظمة لأعمال مكتب الرقابة المالية في الهيئة ومباشرة إجراءات تنفيذها بعد اعتمادها من السلطة المختصة والعمل على تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات في إطار من القوانين واللوائح والمعايير المعتمدة.
2. دراسة أنظمة الرقابة الداخلية المنظمة للعمليات المالية في إدارة الشئون المالية والخزانة ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة.
3. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإدارة عمليات الرقابة المالية المسبقة على التصرفات المالية للهيئة، وتنفيذ هذه الخطط والبرامج بعد اعتمادها من السلطة المختصة وإعداد التقارير والبيانات اللازمة عن ذلك.
4. المراجعة المسبقة لكافة مشروعات العقود أو الاتفاقات أو الارتباطات التي تبرمها الهيئة ولها أثر مالي قبل اعتماد إبرامها من السلطة المختصة وفق جداول الصلاحيات للتأكد من سلامتها وصحة إجراءاتها وتوافقها مع القواعد واجبة التطبيق وسلامة موقف الهيئة فيها والتأكد من وجود اعتماد بالميزانية.
5. المراجعة المسبقة للعمليات المالية (الصرف – الاستثمار) والمستندات المؤيدة لها والتحقق من صحتها وصحة إجراءاتها ومطابقتها للواقع واللوائح والنظم والسياسات المالية المعتمدة في الهيئة وسلامة التوجيه المحاسبي والتأكد من وجود اعتماد بالميزانية، وضمان توقيع الشروط الجزائية في حال عدم التزام الموردين والمقاولين بشروط التعاقد وإجازتها قبل الصرف تمهيداً للاعتماد.
6. المراجعة اللاحقة للعمليات المالية (الإيراد - قيود تسويات الإقفال الشهري في النظام المالي) والتحقق من صحتها ومطابقتها للواقع واللوائح والنظم والسياسات المالية المعتمدة في الهيئة وسلامة التوجيه المحاسبي وإجازتها تمهيداً للاعتماد.
7 . حضور اجتماعات لجنة إعداد الميزانية السنوية دون حق التصويت وإبداء الرأي في مشروع الميزانية قبل عرضه على مجلس المفوضين.
8 . إبداء الرأي في البيانات والقوائم المالية عن السنة المالية المنقضية التي تعدها الهيئة قبل العرض على مجلس المفوضين.
9 . حضور اجتماعات لجنة فحص العروض للتحقق من صحة إجراءاتها وتوافقها مع القواعد والسياسات والإجراءات واجبة التطبيق وإبداء الرأي والملاحظات دون المشاركة في قرار الترسية.
10 . الرقابة على العهد النقدية (صرف – تسوية) والتحقق من توافقها مع القوانين واللوائح والتعليمات المالية والتأكد من وجود اعتماد بالميزانية.
11 . حضور اجتماعات لجنة الجرد والتلفيات للتحقق من صحة إجراءاتها وتوافقها مع القواعد والسياسات والإجراءات واجبة التطبيق وإبداء الرأي والملاحظات دون حق التصويت والرقابة على أعمال لجان الجرد للتحقق من توافقها مع القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
12 . المشاركة في دراسة وبحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حريق، واقتراح وسائل تلافيها.
13 . إعداد التقارير اللازمة عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على الهيئة.
14 . إعداد المذكرات أو التقارير اللازمة لإنجاز أعمال المكتب ورفعها إلى المستوى الأعلى وتنفيذ قرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
15 . تنسيق التعاون مع الوحدات التنظيمية الأخرى بالهيئة في مجالات الأنشطة المشتركة.
16 . المشاركة والمساهمة في أنشطة الهيئة ذات العلاقة بأعمال المكتب.
17 . إبداء الرأي الفني فيما يثار من استفسارات في مجالات عمل المكتب.
18 . المساهمة والمشاركة في عمليات تخطيط وتنفيذ استراتيجيات الهيئة المؤسسية والرقابية.
19 . ما يسند إلى المكتب من أعمال أخرى. |