إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 159 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1426 · 5 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

159 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 159 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال قرار رقم (159) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/12/12؛

قرر ما يلي:

مادة أولى تعدل بعض أحكام الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب المرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية إصدار الملحق رقم (6) للكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بموجب المرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/1/2 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2018/12/25.

نظام التحكيم

1 – مادة 12-1 / مادة 12-1-1 المبادئ العامة يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في القانون أو أي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم وفقاً للأحكام المشار إليها في هذا الكتاب.

2 – مادة 12-1-2 استقلالية شرط التحكيم يعتبر شرط التحكيم المتضمن في عقد ما مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يكون للحكم بإبطال العقد الأصلي أو فسخه أو انقضائه لأي سبب أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.

3 – مادة 12-1-3 صحة اتفاق التحكيم يكون اتفاق التحكيم صحيحاً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

وتختص هيئة التحكيم بسلطة الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته أو بعدم شموله لموضوع النزاع.

ويجوز لهيئة التحكيم في – هذه الحالة – أن تفصل في أي من هذه الدفوع قبل الفصل في الموضوع كمسألة أولية أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً.

ويجب إثارة الدفوع المشار إليها في الفقرة السابقة قبل التحدث في موضوع النزاع.

ويجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال قبول الدفع المتأخر المشار إليه في هذه المادة إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.

ويكون لهيئة التحكيم النظر في تقرير صحة أو بطلان اتفاق التحكيم حتى ولم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم.

4 – مادة 12-1-4 النزول عن حق الاعتراض يعد تنازلاً عن حقه بالاعتراض أي طرف يعلم بوقوع مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا الكتاب أو لحكم من أحكام القانون الواجب التطبيق مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يتقدم باعتراضه على هذه المخالفة خلال عشرة أيام عمل أمام الهيئة أو هيئة التحكيم حال تشكيلها.

5 – مادة 12-1-5 مدة التحكيم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال أربعة أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد إلى شهر، ولا يجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناءً على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهر بعد مشاورة الأطراف. ويجوز للأطراف اشتراط مدة أقصر في اتفاق التحكيم.

ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام هيئة التحكيم، ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف أو الانقطاع.

يصدر حكم هيئة التحكيم خلال أربعة أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يعلن بها طرفي التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد إلى شهر، ولا يجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناءً على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهر بعد مشاورة الأطراف. ويجوز للأطراف اشتراط مدة أقصر في اتفاق التحكيم.

ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام هيئة التحكيم، ويستأنف سيره من تاريخ علم الهيئة بزوال سبب الوقف أو الانقطاع. (كذا في الأصل: الفقرتان مكررتان في المطبوع)

6 – مادة 12-1-6 منازعات ذات طبيعة خاصة تكون مدة التحكيم شهرا واحدا تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة وذلك في المنازعات الناشئة عن تعاملات الأوراق المالية التي تجرى في البورصة، والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1. تغطية الالتزامات المتعلقة بتوفير الأسهم وقت التسوية.

2. تغطية الالتزامات المتعلقة بالتسوية النقدية.

3. تعديل الصفقات الناشئة عن أخطاء الوسيط المرخص.

4. رفض أمين الحفظ تسوية الالتزامات المتعلقة بتعاملات الأوراق المالية.

5. الإخلال بالتزامات فيما بين الأشخاص المسجلين لدى البورصة وعملائهم، أو فيما بين الأشخاص المسجلين بشأن تعاملات الأوراق المالية.

ولا يجوز إضافة مدة جديدة إلا بقرار من الهيئة بناء على طلب مسبب من هيئة التحكيم وبحد أقصى لا يتجاوز شهر.

7 – مادة 12-1-7 واجب القبول والإفصاح يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً. ويجب عليه أن يفصح لدى الهيئة عند القبول عن أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حياديته، كما يجب على المحكم منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم الإفصاح خلال خمسة أيام عمل عند تحقق أي من هذه الظروف أو الأسباب.

وعلى الهيئة إخطار أطراف التحكيم بمضمون إفصاح المحكم لاتخاذ ما يرونه مناسباً خلال الخمسة أيام عمل التالية على حصول الإخطار.

8 – مادة 12-1-8 تسجيل المحكمين والخبراء يكون تسجيل المحكمين والخبراء لدى الهيئة وفقاً للإجراءات والشروط الواردة في الملحق رقم (1) المرفق في هذا الكتاب.

9 – مادة 12-2 / مادة 12-2-1 تشكيل هيئة التحكيم – تعيين المحكم أ.-يحق لكل طرف من طرفي النزاع – وإن تعددوا في الطرف الواحد– اختيار محكم عنه من بين المحكمين المقيدين بجدول الهيئة أو من غيرهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الهيئة بذلك.

وفي حالة عدم قيام أي منهم بذلك، تعين الهيئة المحكم صاحب الدور من المحكمين المقيدين بالجدول لديها حسب طبيعة النزاع.

ب– تتولى الهيئة تعيين المحكم المرجح صاحب الدور أو غيره من جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل بالتشاور مع محكمي الطرفين.

ج– استثناء من أحكام البندين السابقين، ولدى انطباق إحدى حالات المنازعات ذات الطبيعة الخاصة المنصوص عليها بالمادة (12– 1– 6) من هذا الفصل تقوم الهيئة باختيار هيئة التحكيم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

10 – مادة 12-2-2 الأتعاب والرسوم تحدد الأتعاب والرسوم في المنازعة التحكيمية وفقاً للملحق (6) من هذا الكتاب ويتم استيفاء الأتعاب مناصفة بين طرفي التحكيم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بها، وفي حال امتناع المحتكم ضده عن دفع نصيبه في تلك الأتعاب يعرض الأمر على المحتكم لدفعها في حال رغبته الاستمرار في الإجراءات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار بامتناع الطرف الآخر وتصرف للمحكم فور صدور الحكم المنهي للنزاع وتسليمه للهيئة وفي جميع الأحوال إذا انقضت المدد المحددة دون إيداع تلك الأتعاب تصدر الهيئة قراراً بحفظ ملف التحكيم.

ويسري الحد الأدنى من الرسوم الواردة في البند رقم (1) للملحق رقم (6) من هذا الكتاب على المنازعات ذات الطبيعة الخاصة المنصوص عليها في المادة (12– 1– 6) من هذا الفصل، مهما كانت قيمة المنازعة التحكيمية.

11 – مادة 12-2-3 تنحي المحكم وعزله لا يجوز للمحكم التنحي بعد قبوله مهمة التحكيم إلا إذا كانت هناك أسباب جدية لتنحيه تقدرها الهيئة بناءً على طلب يُقدَّم إليها من المحكم، وإلا جاز للخصوم الالتجاء للقضاء للحكم عليه بالتعويض.

ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً. وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم جاز للهيئة إنهاء مهمته بناءً على طلب مسبب يقدم من أحد طرفي التحكيم.

12 – مادة 12-2-4 رد المحكم لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي وفقاً للمادة (102) والمادة (104) في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاليته. ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينت له أو طرأت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

ويقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى مبيناً فيه أسباب الرد وظروفه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان طالب الرد بإفصاح المحكم أو من تاريخ علمه بسبب الرد.

وتخطر الهيئة المحكم المعني بطلب الرد، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا فصل في طلب رد المحكم اعتبرت الإجراءات التي تمت قبل الحكم برد المحكم كأن لم تكن.

13 – مادة 12-2-5 استبدال المحكم في حال الحكم برد المحكم أو التنحي أو العزل أو إنهاء مهمة المحكم يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتُّبعت عند تعيينه.

14 – مادة 12-3 / مادة 12-3-1 إجراءات التحكيم – طلب التحكيم يقدم طلب التحكيم مكتوباً إلى الهيئة مشتملاً على الآتي:

1. اسم طالب التحكيم وصفته وعنوانه.

2. اسم المحتكم ضده وصفته وعنوانه.

3. موضوع النزاع ووقائعه وأدلته ومستنداته وأسانيده والطلبات.

4. نسخة من اتفاق التحكيم.

15 – مادة 12-3-2 إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم تتولى الهيئة إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم المقدم ضده وبمستنداته ووثائقه، وكذلك اسم المحكم المختار من قبل المحتكم وإقراره بإفصاحه عن نفسه بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأية وسيلة حديثة أخرى، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي طلب التحكيم.

16 – مادة 12-3-3 الرد على الطلب مع مراعاة ما ورد بالمادة (12–2–1) بشأن مدة اختيار المحكم، على المحتكم ضده أن يتقدم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه بطلب التحكيم – بمذكرة دفاع تتضمن رده ودفوعه في الطلب المقدم ضده وطلباته – وللمحتكم ضده أن يطلب من الهيئة مهلة إضافية لا تتعدى خمسة أيام عمل لتقديم مذكرة رد على طلب التحكيم المقدم ضده.

17 – مادة 12-3-4 الطلب المقابل للمحتكم ضده الراغب في إبداء طلب مقابل – بعد إخطاره، أو أثناء سير جلسات التحكيم – يكون مرتبطاً بموضوع النزاع وضمن اتفاق التحكيم أن يتقدم به إلى الهيئة أو أمام هيئة التحكيم – حسب الأحوال – ويدرج هذا الطلب بملف التحكيم بعد سداد الرسم المقرر إن وجد.

18 – مادة 12-3-5 إحالة ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم تحيل الهيئة ملف النزاع إلى رئيس هيئة التحكيم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم على الوجه المتقدم وعلى هيئة التحكيم البدء في مهمتها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك.

19 – مادة 12-3-6 تحديد جلسة التحكيم مع مراعاة حكم المادة (12–3–5)، على رئيس هيئة التحكيم تحديد جلسة لنظر النزاع وإخطار أعضاء هيئة التحكيم والخصوم بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بالطريقة التي اتفق عليها أطراف التحكيم.

20 – مادة 12-3-7 مكان التحكيم يعد مقر الهيئة هو مقر التحكيم ويجوز للهيئة أو هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم في أي مكان آخر تراه مناسباً.

21 – مادة 12-3-8 لغة التحكيم تكون لغة التحكيم المعتمدة أمام هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا الكتاب هي اللغة العربية ويجوز للأطراف المحتكمين قبول لغة أخرى بشرط موافقة جميع أعضاء هيئة التحكيم. لهيئة التحكيم – إذا ما اقتضت ظروف ومتطلبات الفصل في النزاع – الاستعانة بمن تراه من المترجمين المتخصصين في اللغة التي يتحدث بها الخصم، على أن يتحمل هذا الأخير أتعاب المترجمين ممن توفرهم الهيئة ووفقاً للمقرر منها في هذا الشأن، كما يجوز لهيئة التحكيم قبول المذكرات والمستندات التي يقدمها طرفي التحكيم بغير اللغة العربية شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة باللغة العربية.

22 – مادة 12-3-9 القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق يجب على هيئة التحكيم احترام جميع مبادئ التقاضي الأساسية وبصفة خاصة حق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الأطراف. وتكون إجراءات التحكيم وفقا لأحكام هذا الكتاب. ويخضع التحكيم إلى القواعد الإجرائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد به نص أو حكم في هذا الكتاب.

23 – مادة 12-3-10 القانون الواجب التطبيق تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها طبقاً للقوانين الكويتية، ما لم يتفق أطراف النزاع على تطبيق قانون آخر بشرط عدم مخالفتها للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام في الكويت.

24 – مادة 12-3-11 طلب المساعدة القضائية لهيئة التحكيم – أثناء سير جلسات التحكيم – طلب المساعدة من المحكمة المختصة في الأحوال الآتية:

1. الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.

2. الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يكون ضروريا للحكم في التحكيم.

3. الأمر بالإنابة القضائية.

25 – مادة 12-3-12 الاستعانة بالخبراء لهيئة التحكيم أن تستعين بخبير أو أكثر من جدول الخبراء الخاص بالهيئة – على أن يكون العدد وتراً – وذلك لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسألة أو مسائل معينة تحددها، وتبلغ هيئة التحكيم كل من طرفي النزاع بقرارها الخاص بالاستعانة بالخبرة وبتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.

وعلى طرفي النزاع أن يقدم إلى الخبير المستعان به كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه كل منهم من معاينة أو فحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أو أشياء أخرى متعلقة بموضوع النزاع، وتفصل هيئة التحكيم في أية منازعة قد تثور بين الخبير وأي من طرفي النزاع الأصلي بهذا الشأن.

وعلى الخبير أن يقدم – قبل مباشرته للمأمورية – إلى الهيئة إقراراً يصرح فيه بكل الأسباب والمعلومات التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.

ولأطراف التحكيم حق الاعتراض على اختيار الخبير خلال يومي عمل من تاريخ إخطارهم بتقديمه للإقرار المشار إليه وتتولى هيئة التحكيم الفصل في هذا الاعتراض وأسبابه.

26 – مادة 12-3-13 الحضور أمام الهيئة يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه أو من يمثلونهم أمام هيئة التحكيم، وتكون جلسات التحكيم سرية.

27 – مادة 12-3-14 محاضر جلسات هيئة التحكيم تحرر هيئة التحكيم محضراً بالجلسات المنعقدة منها يثبت فيه حضور طرفي النزاع والغائب منهم، وعما إذا كان الغياب بعذر من عدمه، كما يثبت في محضر الجلسة كافة المستندات والمذكرات والأوراق المقدمة من طرفي التحكيم وأسماء الشهود – إن وجد – وما شهدوا به وإثبات توقيع هيئة التحكيم وطرفي النزاع.

وتقوم هيئة التحكيم بالاستعانة بأمين سر لكتابة محاضر الجلسات، على أن يكون من بين موظفي الهيئة.

28 – مادة 12-3-15 غياب الخصوم إذا تخلف المحتكم أو المحتكم ضده أو كلاهما عن حضور جلسات هيئة التحكيم دون عذر تقدره هيئة التحكيم فإنه يجوز لها الاستمرار في الإجراءات حتى إصدار الحكم إلا إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم، فإنه يجوز لهيئة التحكيم حفظها.

29 – مادة 12-3-16 انقطاع سير خصومة التحكيم وتجديدها ينقطع السير في خصومة التحكيم لذات الأسباب المنصوص عليها في المادة (92) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تستأنف سيرها وفقاً للوارد بالمادة (93) من ذات القانون.

30 – مادة 12-3-17 وقف إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم حتى يتم الفصل في نزاع قضائي أو تحكيمي آخر يرتبط بذات موضوع الخصومة المعروضة عليها شريطة أن تكون الإجراءات القضائية أو التحكيمية الأخرى قد بدأت ومازالت مستمرة أمام القضاء أو التحكيم، كما يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم إذا تحققت إحدى الحالات الواردة بالمادة (12–3–11) من هذا الكتاب بشأن طلب المساعدة القضائية.

31 – مادة 12-3-18 الطلبات الجديدة أمام الهيئة يجوز لهيئة التحكيم أن تقبل أية طلبات جديدة من الخصوم في التحكيم، إذا كانت ترتبط بموضوع النزاع ويشملها اتفاق التحكيم وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة.

32 – مادة 12-3-19 تفويض هيئة التحكيم بالصلح يجوز لطرفي التحكيم أن يفوضا هيئة التحكيم بالصلح بينهما إذا ما تم تعيين أعضاء هيئة التحكيم بالاسم في اتفاق التحكيم، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر هيئة التحكيم حكمها بذلك.

33 – مادة 12-3-20 ضبط الجلسة ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس هيئة التحكيم، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى طرفي التحكيم والشهود واستلام المذكرات والمستندات ويكون لأي من عضوي هيئة التحكيم أن يطلبا منه توجيه ما يرى توجيهه من أسئلة.

34 – مادة 12-3-21 تقديم المذكرات والطلبات لهيئة التحكيم أن تسمح لطرفي التحكيم – أثناء سير الإجراءات – بتقديم مستندات أو مذكرات أو وسائل إثبات جديدة.

ويجوز لهيئة التحكيم – عند حجز الدعوى للحكم – أن تسمح بتقديم مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها، ويكون تقديم تلك المذكرات عن طريق الهيئة.

35 – مادة 12-3-22 تأجيل الجلسات فيما عدا الحالات التي تقدرها وتذكرها هيئة التحكيم بمحضر الجلسة لا يجوز تأجيل الجلسات لمدة تزيد على خمسة أيام عمل في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى طرفي التحكيم.

36 – مادة 12-4 / مادة 12-4-1 حكم التحكيم – المداولة يتعين على هيئة التحكيم – قبل إصدار حكمها – الاجتماع للمداولة لإصدار الحكم، وتكون المداولة سرية، ولا يجوز أن يشترك فيها من المحكمين إلا من اشترك في سماع المرافعة وإلا أعيد فتح باب المرافعة في الدعوى مرة أخرى ومن ثم إعادة حجزها للحكم.

37 – مادة 12-4-2 إعادة الدعوى للمرافعة لا يجوز لهيئة التحكيم أثناء المداولة أن تسمع لأحد الخصوم، إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مرة أخرى لأسباب مبررة يتقدم بها أحد طرفي التحكيم، على أن يتم إخطار الخصم الآخر بموعد الجلسة التي تحددها هيئة التحكيم للمرافعة.

38 – مادة 12-4-3 الحكم يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء، وتنطق به هيئة التحكيم بالجلسة أمام الخصوم أو من يمثلونهم، كما يتعين ذكر أسماء الأطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى التحكيم، وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها، كما يجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وتحديد الطرف الذي يتحمل رسوم التحكيم وأتعاب المحكمين، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين، ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. وفي كل الأحوال، يتعين أن يكون الحكم باللغة العربية حتى ولو كانت لغة التحكيم لغة أخرى، شريطة أن يصحبها ترجمة رسمية معتمدة بلغة التحكيم من هيئة التحكيم.

39 – مادة 12-4-4 إيداع الحكم وتسجيله وإرساله تسلم نسخة الحكم الأصلية مرفقاً بها ملف الدعوى إلى الهيئة كي تقوم بإيداعه وتسجيله لديها، وتأمر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم مصدقاً عليها منه – صورة طبق الأصل – إلى كل من طرفي التحكيم برسالة بريدية مسجلة مع الإشعار بالاستلام أو بأي طريقة أخرى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم.

40 – مادة 12-4-5 نهائية الحكم يكون حكم التحكيم ملزماً ونهائياً، ولا يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بعد الحصول على الصيغة التنفيذية طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

41 – مادة 12-4-6 تصحيح الحكم وتفسيره يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يتقدم بطلبات التصحيح أو التفسير لحكم التحكيم أو طلب الفصل في الطلبات التي أغفل الفصل فيها إلى الهيئة والتي تقوم بدورها بدعوة هيئة التحكيم للنظر في هذه الطلبات.

ويصدر الحكم فيها خلال شهر من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات، ويعتبر الحكم الصادر في هذه الطلبات متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.

وفي حال تعذر على هيئة التحكيم – التي أصدرت الحكم – الانعقاد للفصل في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإنه يتم تشكيل هيئة تحكيم جديدة بذات الإجراءات الواردة في هذا الكتاب، ويصدر الحكم فيها خلال شهرين من تاريخ البدء في نظر تلك الطلبات.

ملحق رقم (6) [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 7–8]

1– جميع القيم في الجداول بالدينار الكويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في تاريخ تقديم طلب التحكيم.

2– يجوز للهيئة إعادة النظر بجدول الرسوم الإدارية وجدول أتعاب المحكمين والخبراء كلما رأت ذلك.

3– يتعين على أطراف النزاع دفع مبلغ 25% من نسبة الرسوم الإدارية للتحكيم وأتعاب المحكمين والخبراء إذا ما تم التصالح بينهم قبل إحالة ملف خصومة التحكيم إلى هيئة التحكيم.

4– تدفع الرسوم الإدارية للتحكيم من قبل طالب التحكيم.

5– تحدد أتعاب محكم المحتكم ضده بذات الأتعاب المستحقة لمحكم طالب التحكيم.

6– تحدد أتعاب المحكم الثالث مناصفة بين المحتكم والمحتكم ضده.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي