مادة ثالثة
النظام الداخلي لعمل اللجنة:
1. تعقد اللجنة اجتماعها خارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من مقرر اللجنة بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بالدعوة ويعتمد رئيس أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضوره محاضر الاجتماعات على ان تعرض على اللجنة للإقرار في الاجتماع التالي مباشرة.
2. لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
3. يجوز دعوة عضو واحد فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
4. للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
5. يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاثة اجتماعات متواصلة.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في 20 شعبان 1438 هـ
الموافق 16 مايو 2017 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (67) لسنة 2017
بشأن تعديل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (18) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/5/3؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ 2017/5/11م
ملحق
القرار رقم (67) لسنة 2017
بشأن تعديل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
التعديل على تعريف مصطلح "العميل" الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ضمن مصطلحات حرف العين (ع) وذلك وفقاً للآتي:
عميل : شخص يوفر له الشخص المرخص له، أو يعتزم أن يوفر له، خدمات في نطاق أنشطة الأوراق المالية المرخص بمزاولتها ويشمل العميل أي عميل محتمل كما يشمل الوقف والوصية الخيرية، وكذلك الأشخاص الذين يقوم مراقب الحسابات المسجل أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل بتقديم خدماته لهم.