قرار رقم 27 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
هيئة أسواق المال قرار رقم (27) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/1/30؛
قرر ما يلي
مادة أولى يعدل الملحق رقم (1) بشأن "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2019/02/17 مرفق رقم (1)
| البند | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| (1-د) | يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما. | يتعين أن تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما. وفي حال وجود حالة شبهة تعارض مصالح مع البنوك المحلية، يتعين على الجهة إخطار الهيئة فور تحقق شبهة تعارض المصالح، ليتسنى للهيئة مراجعة الحالة وتحديد الإجراء الأمثل للجهة نحو تقييم الأصول العقارية المعنية في هذه الحالة. كما يستوجب على الجهة أن تقوم بإخطار هيئة أسواق المال بشكل فوري بانتفاء حالات تعارض المصالح مع البنوك المحلية التي تقدم خدمة التقييم العقاري. |