إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 160 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1426 · 5 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 160 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

قرار رقم (160) لسنة 2018 بشـأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/12/12؛

قرر ما يلي

مادة أولى يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية تعديلاتهما، بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 25 ديسمبر 2018م الملحق بالقرار

الكتابالمادةالتعديلوصف التعديل
الخامس
المادة (1-14-1)إضافة مادةفي حال وقف ترخيص أو تقييد أنشطة الشخص المرخص له يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

1. يقوم الشخص المرخص له بوضع خطة لمعالجة أسباب القيد أو الوقف وتقديمها للهيئة على أن تتضمن الآتي:

–رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديره.

–إقرار وتعهد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة وعدم تكرار وقوع الشخص المرخص له في المخالفة، وأية تعهدات أخرى تحددها الهيئة.

–أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة للتأكد من استيفاء الشخص المرخص له الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة (1– 7) من هذا الكتاب.

2. تبت الهيئة في إعادة مزاولة نشاط الشخص المرخص له الموقوف أو المقيد خلال شهرين من تاريخ استلامها الخطة المشار إليها في البند السابق مستوفية جميع المعلومات والمستندات المطلوبة.

3. تخطر الهيئة الشخص المرخص له في قرارها بالموافقة أو رفض الخطة.

وفي حال موافقة الهيئة على الخطة، تصدر الهيئة قرارا بإعادة مزاولة الشخص المرخص للنشاط محل الوقف أو التقييد. |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي