قرار رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (4) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/2/3.
- وبناء على مقتضيات تحقيق المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدل الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية يوضح البند "أولاً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري" من الملحق رقم (7) "آلية احتساب الملكية غير المباشرة" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2021/6/30 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 8 فبراير 2021 م مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | التاسع | الثالث | (19-1-3) | إضافة مادة | - | آلية احتساب الملكية غير المباشرة — لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب، يُعد في حكم الملكية غير المباشرة الحالات الآتية ما لم يتم إثبات العكس: 1. ملكية الشخص أو مدير محفظة الاستثمار أو مدير الصندوق أو مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشرة التي تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشركة المدرجة. 2. ملكية الشخص من خلال مجموعة أو شركات زميلة أو تابعة في رأس مال الشركة المدرجة. 3. ملكية الشخص عن طريق المحافظ الاستثمارية. 4. ملكية مدير محفظة الاستثمار مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم مدير محفظة الاستثمار حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ. 5. ملكية مدير الصندوق في الشركة المدرجة التي يستثمر بها الصندوق، والمجموعة المرتبطة بالصندوق، في حال عدم وجود نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومدير الصندوق والمجموعة. 6. ملكية مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في الشركة المدرجة التي يستثمر بها نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والمجموعة المرتبطة بنظام الاستثمار الجماعي، في حال عدم وجود نظام الفصل الكامل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومدير النظام والمجموعة. 7. كل ما يرتبط بالشخص عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة لأي كيان قانوني، تسمح له باستخدام حقوق التصويت في رأس مال الشركة المدرجة. 8. أي حالات أخرى تقررها الهيئة. ويتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المنصوص عليها في الآلية المقررة في الملحق رقم (7) "آلية احتساب الملكية غير المباشرة" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة." |
| 2 | التاسع | الثالث | (3-5-3) | تعديل المادة | تنطبق أحكام الاستحواذ الالزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة. | تنطبق أحكام الاستحواذ الالزامي المنصوص عليها في هذا الكتاب على الشخص أو أي من الأطراف التابعة له أو والمتحالفة (كذا في الأصل) معه، نتيجة حيازة الشخص والأطراف التابعة له والمتحالفة معه بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة مجمعة تزيد على 30% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة. ويتم احتساب الملكية غير المباشرة وفقاً للحالات الواردة بآلية احتساب الملكية غير المباشرة والمنصوص عليها بأحكام المادة (19-1-3) من هذا الكتاب، وحسب المعايير المحاسبية المبينة في الملحق رقم (7) "آلية احتساب الملكية غير المباشرة" من هذا الكتاب. |
مرفق رقم (2) الملحق رقم (7) "آلية احتساب الملكية غير المباشرة" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)
أولاً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري [المخطط التوضيحي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 20] نصوص خانات المخطط:
- الشركة (الأم) (أو الشخص الطبيعي)
- تمتلك الشركة (الأم) نسبة لا تزيد عن 50% من الشركة (ب): تحتسب ملكية الشركة (الأم) غير المباشرة في الشركة (ج) من خلال: ملكية الشركة (الأم) في الشركة (ب) x ملكية الشركة (ب) في الشركة (ج)
- تمتلك الشركة (الأم) نسبة تزيد عن 50% من الشركة (ب): تحتسب ملكية الشركة (الأم) غير المباشرة في الشركة (ج) من خلال: الشركة (الأم) تمتلك السيطرة التامة على الشركة (ب) وعليه فإن الشركة (الأم) تمتلك السيطرة على ملكية الشركة (ب) في الشركة (ج) لذا فإن ملكية الشركة (الأم) في الشركة (ج) تساوي ملكية الشركة (ب) في الشركة (ج).
- الشركة (ب)
- الشركة (ج)