الكويت اليوم العدد 1587 السنة الثامنة والستون أ 32 الأحد 6 ذو القعدة 1443 هـ - 2022/6/5م
قرار رقم 1 / 93 – ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2022/5/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة:
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفحيحيل - قطعة (8) - شارع طرفة بن العبد - قسيمة (3414) - مبنى ورثة عجيل عبد الله العجيل - محل رقم (5).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 24 شوال 1443 هـ
الموافق: 25 مايو 2022 م
مجلس الوزراء
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (44 – 2022/2021)
بشأن شراء جهاز متابعة الأحداث
(LogRhythm)وتقديم خدمات الصيانة
والدعم الفني للأجهزة والبرمجيات وتجديد التراخيص الخاصة بمنظومة متابعة الأحداث للأمانة العامة لمجلس الوزراء
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة رقم (44 – 2022/2021) بشأن شراء جهاز متابعة الأحداث (LogRhythm) وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني للأجهزة والبرمجيات وتجديد التراخيص الخاصة بمنظومة متابعة الأحداث للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
|---|
| الاثنين
2022/6/6 | الأحد 2022/6/19
بقاعة اجتماعات - مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - الساعة (10:30)
صباحاً تنفيذاً للاشتراطات الصحية بدولة الكويت وحرصاً على التباعد الاجتماعي يجب أن يقتصر حضور الاجتماع التمهيدي على شخص واحد من كل شركة | الثلاثاء
2022/7/20
الساعة الثانية عشرة ظهراً
قصر السيف العامر بوابة رقم (4) | 507/300
د.ك غير مسترجعة |
وعلى من يرغب في الحضور إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب بحضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم
(22221698) وللاستفسار الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي بالسيدة / شهد الشايع – هاتف رقم : 22221648 مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية اليوم السابق للاجتماع التمهيدي ، على أن يقتصر حضور الاجتماع على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك .
وتسري العطاءات لمدة (90) يوم اعتباراً من تاريخ فض المظاريف ..
هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره (-/3020 د.ك) على أن تكون صالحة طيلة مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:-
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول .
3. شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول .