قرار رقم (113) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة أصول للاستثمار وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وبناء على طلب شركة أصول للاستثمار لإلغاء نشاط وكيل اكتتاب وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة المؤرخ 2018/03/14؛
وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة أصول للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2018/06/10 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2018/07/22؛
وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11
قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط وكيل اكتتاب لشركة أصول للاستثمار، وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/09
قرار رقم (114) لسنة 2018
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار رقم (2015/0028/AP) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛
- وبناءً على طلب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/06/21؛
– وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
مستشار استثمار.
وكيل اكتتاب.
مدير نظام استثمار جماعي.
مدير محفظة الاستثمار.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/14م