قرار رقم (146) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة كويت
سكيوريتيز لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل شركة كويت سكيوريتيز؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (40) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/10/18.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة كويت سكيوريتيز لترخيص الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/10/25 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /193 –ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2017/9/13 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 1.100.000 دينار كويتي إلى 1.400.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحــــافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 27 محـــرم 1439
الموافق : 17 أكتوبـــــر 2017