إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/213-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة الندى الدولية للصرافة

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1479 · 11 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

1/213-ر لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/213-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة الندى الدولية للصرافة

بنك الكويت المركزي قرار رقم 1 / 213 – ر / 2019 محافظ بنك الكويت المركزي:

– بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

– وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

– وبناءً على كتاب شركة / الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2019/12/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة / الندى الدولية للصرافة:

● نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية – قطعة (3) – شارع (56) – مبنى (3913) – مجمع سعد العربيد جلوي العربيد – الدور (0) – محل رقم (2+3) ، إلى منطقة المهبولة – قطعة (2) – قسيمة (5190) – شارع (234) – مبنى شركة / مارينا تاورز العقارية – الدور (0) – محل رقم (6+7) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 30 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي