قرار رقم 1/213-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات شركة الندى الدولية للصرافة
بنك الكويت المركزي قرار رقم 1 / 213 – ر / 2019 محافظ بنك الكويت المركزي:
– بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
– وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
– وبناءً على كتاب شركة / الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2019/12/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة / الندى الدولية للصرافة:
● نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية – قطعة (3) – شارع (56) – مبنى (3913) – مجمع سعد العربيد جلوي العربيد – الدور (0) – محل رقم (2+3) ، إلى منطقة المهبولة – قطعة (2) – قسيمة (5190) – شارع (234) – مبنى شركة / مارينا تاورز العقارية – الدور (0) – محل رقم (6+7) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 30 ديسمبر 2019 م