إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديلات على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1579 · 2 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

39/1-ر لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 39/1 – ر/2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بتعديلات على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة

محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2022/2/23 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة:

1) زيادة الاحتياطي القانوني من 85,021 دينار كويتي إلى 126,344 دينار كويتي.

2) تكوين الاحتياطي الاختياري بنحو 41,323 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

3) إعادة تعيين السيد يحي عبدالله الفودري من مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 21 شعبان 1443هـ الموافق: 24 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي