إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 169 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 169 -ر/ 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) » (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كناب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ 2022/7/6 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بسك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية :

© زيادة الاحتياطي القانوتي من 257,945 دينار كويتي إلى 5 دينار كويتي .

« تخفيض الاحتياطي الاختياري من 65.257 دينار كويتي إلى 7 ديئار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

© إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب احاسب الكويقي لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة الالية المنتهية في

1 .-.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة ال'ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

اححافظ

صدر في : 11 محرم 1444 ه

الموافق : 9 أغسطس 2022 م

الأحد 23 مخرم 1444 ه - 2022/8/21م

قرار رقم 1 /178-ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) ‎٠‏ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بدك الكويت المركزي .

وبناءً على كتعاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2022/8/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

« افتماح فرع جديد للشركة في منطقة سلوى - قطعة (5) - شارع (5) - قسيمة (260) - مبنى عبد العزيز مساعد محمد الجارالله الخرافي - محل رقم (2) .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية » ويعمل به من تاريخ صدوره .

الحافظ

صدر في : 16 محرم 1444ه

المواقق : 14 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي