قرار رقم 1 / 169 -ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) » (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كناب شركة الصرافة الوطنية المؤرخ 2022/7/6 بشأت طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بسك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الصرافة الوطنية :
© زيادة الاحتياطي القانوتي من 257,945 دينار كويتي إلى 5 دينار كويتي .
« تخفيض الاحتياطي الاختياري من 65.257 دينار كويتي إلى 7 ديئار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
© إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب احاسب الكويقي لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة الالية المنتهية في
1 .-.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة ال'ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
اححافظ
صدر في : 11 محرم 1444 ه
الموافق : 9 أغسطس 2022 م
الأحد 23 مخرم 1444 ه - 2022/8/21م
قرار رقم 1 /178-ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ٠ (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بدك الكويت المركزي .
وبناءً على كتعاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2022/8/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
« افتماح فرع جديد للشركة في منطقة سلوى - قطعة (5) - شارع (5) - قسيمة (260) - مبنى عبد العزيز مساعد محمد الجارالله الخرافي - محل رقم (2) .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
الحافظ
صدر في : 16 محرم 1444ه
المواقق : 14 أغسطس 2022 م