قرار رقم 105 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة.
قراررقم 105 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
105 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 105 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة.1 / 1