إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2021 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري (2021/12)

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على،،

- القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

قرر

مادة أولى

يندب كل من الموظفين التالية أسمائهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية الخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم الحق بدخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن والمحال وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1996، ومراقبة تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 1977/128 في شأن التوحيد القياسي، وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة، ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم:

م أسماء الموظفين مسمى الوظيفة

1 م. محمد عيد علي العدواني الوكيل المساعد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية

2 زينب محمد هاشم أشكناني باحث تنمية وضبط جودة

3 منصور عويضه هادي العجمي مفتش ضبط جودة

4 عمران أحمد عمران عبدالله مفتش ضبط جودة

5 دانه سامي بدر الشالحي مفتش ضبط جودة

6 جاسم ناصر علي العروان مفتش ضبط جودة أول

7 خالد خليل ابراهيم النجار مساعد مشرف ضبط جودة

8 سعيد محمد محمد بن بادي مساعد مشرف ضبط جودة

9 عبدالله عادل الكاس مفتش ضبط جودة أول

10 حنان عبدالله العتيبي مفتش ضبط جودة

11 أمينة عبد الرحيم بوعباس مفتش ضبط جودة أول

12 احمد حزام الفضلي المطيري مفتش ضبط جودة أول

13 نوره يوسف العبيد مهندس ضبط جودة

14 جابر عيد العدواني مهندس ضبط جودة

15 حنان احمد الخالدي مفتش ضبط جودة

16 منيره برجس المطيري مفتش ضبط جودة أول

17 ريم سعد الديحاني مهندس تنمية وضبط جودة مبتدئ

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مادة ثالثة

على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع ذلك من قرارات.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في : 13 صفر 1443هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2021م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (105) لسنة 2021

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية رقم (AP/2018/0008) الصادرة بتاريخ 2018/12/05؛

- وعلى طلب شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط تقويم الأصول.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخ 2021/12/05.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 20 سبتمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي