قرار رقم 92 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / محمد ناصر يعقوب - من ملف مكتب / سما للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / صالح مزهد عبيد العنزي
قراررقم 92 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
92 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 92 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندس / محمد ناصر يعقوب - من ملف مكتب / سما للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / صالح مزهد عبيد العنزي1 / 1