قرار رقم 61 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / جابر عبد الله جمال للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / جابر عبد الله محمد جمال
قراررقم 61 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
61 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 61 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / جابر عبد الله جمال للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / جابر عبد الله محمد جمال1 / 1