قرار إداري رقم 60 / 2026 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / ماس للاستشارات
الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/29) المؤرخ في 2026/1/29 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.
- قــــرر -
مادة أولى :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | حماده زغلول علي عبد المنعم | 276081509315 |
| 2 | عبد الله يحيى سالم سيد | 285020101935 |
| 3 | مها محمد أحمد محمد السيد جاد الله | 290021300932 |
| 4 | بيتر صابر عوض سيمان | 288092405077 |
| 5 | سالم عايد فارس الظفيري | 263012900262 |
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في : 11 مارس 2026 م
قرار إداري رقم 61 / 2026 GM
بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / جابر عبد الله جمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جابر عبد الله محمد جمال
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/6) المؤرخ في 2026/1/19 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.
- قــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / جابر عبد الله جمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جابر عبد الله محمد جمال وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | محمد وهبى عيسى | 263071603049 |
| 2 | هشام حلمي محمد قوطة | 262050702406 |
| 3 | وليد سلامه محمد شاهين | 273021702806 |
| 4 | رضا أنور سعيد شحاته | 258010115811 |
| 5 | ساجيد محمود | 268111301938 |
| 6 | خالد عز الرجال بيومي بلابل | 279092601225 |
| 7 | محمد ميزانور الرحمن مجيب الدين أحمد | 268010109189 |
| 8 | أحمد محمد الحاج أحمد | 272112503082 |
| 9 | وائل رشاد محمد العايش | 271010112211 |
| 10 | إيمان عاطف عواد علي عمارة | 277010100154 |
| 11 | أحمد حسنين سعد محمد | 272060605131 |
| 12 | إيمان محمد جمال حسن حبيب | 285062901404 |
| 13 | طارق سعد كاسب نوفل | 279112800441 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 11 مارس 2026م