إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 61 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / جابر عبد الله جمال للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / جابر عبد الله محمد جمال

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 60 / 2026 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار / ماس للاستشارات

الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/29) المؤرخ في 2026/1/29 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف الدار الهندسية.

- قــــرر -

مادة أولى :

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / ماس للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / مطلق هديني علي الظفيري وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1حماده زغلول علي عبد المنعم276081509315
2عبد الله يحيى سالم سيد285020101935
3مها محمد أحمد محمد السيد جاد الله290021300932
4بيتر صابر عوض سيمان288092405077
5سالم عايد فارس الظفيري263012900262

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في : 11 مارس 2026 م

قرار إداري رقم 61 / 2026 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين من مكتب / جابر عبد الله جمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جابر عبد الله محمد جمال

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/6) المؤرخ في 2026/1/19 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2026) بتاريخ 2026/2/16.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي.

- قــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / جابر عبد الله جمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / جابر عبد الله محمد جمال وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1محمد وهبى عيسى263071603049
2هشام حلمي محمد قوطة262050702406
3وليد سلامه محمد شاهين273021702806
4رضا أنور سعيد شحاته258010115811
5ساجيد محمود268111301938
6خالد عز الرجال بيومي بلابل279092601225
7محمد ميزانور الرحمن مجيب الدين أحمد268010109189
8أحمد محمد الحاج أحمد272112503082
9وائل رشاد محمد العايش271010112211
10إيمان عاطف عواد علي عمارة277010100154
11أحمد حسنين سعد محمد272060605131
12إيمان محمد جمال حسن حبيب285062901404
13طارق سعد كاسب نوفل279112800441

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 11 مارس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي