إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 275 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد - من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

275 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2025/275 GM

بشأن إلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد - من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/102) المؤرخ في 2025/8/3 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد المهندسة المذكور أعلاه.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد - رقم مدني (293010400982) - من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 10 ديسمبر 2025م

قرار إداري رقم 2025/276 GM

بشأن إلغاء قيد مهندسين - من دار / المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ خالد سالم فهد الفوزان

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/178) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغاء قيد مهندسين.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00015) بتاريخ 2025/11/9.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بشأن إلغاء قيد مهندس.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 ورقم (2025/10) المنعقدة بتاريخ 2025/11/6 بإلغاء قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / المكتب الهندسي المشترك للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي