قرار رقم 275 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد - من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري
قرار رقم 275 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد المهندسة / فاطمة إبراهيم محمد محمد - من مكتب / مساكن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ماضي ناصر ماضي الهاجري1 / 1