إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 248 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن الغاء قيد مهندسين من دار/ محمد مروي الهدية للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد مروي ملفي الهدية

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 248 /2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / محمد مروي الهدية

للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد

مروي ملفي الهدية

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/177) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / محمد مروي الهدية للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد مروي ملفي الهدية وهم:

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1رانيا عادل عبد السلام موسىمدني277071404135
2بسام حسن فايز جبارةمدني255082500459
3مايكل حسن حنا سعدمدني287053007354
4أحمد بسام حمودهندسة معمارية292050605427
5محمد علي راشد حبيبهندسة معمارية273120105855
6محمد عبد اللطيف حسين الباقهكهربا248092900098
7شاهد محمود صادقمدني275121505868
8حسن عبد العزيز أحمد فؤادهندسة معمارية249100100934

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في :26 نوفمبر2025م

قرار إداري رقم 249 /2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / اس اس اتش

انترناشيونال للاستشارات الهندسية -

لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى

والمهندس / عمران حبيب حيات

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/169) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1محمد أحمد عبد القادر إبراهيممدني280090106309
2أحمد مصطفى أحمد المغربيمدني285031300518
3أحمد إبراهيم محمد الحدادمدني278040605617
4هاني سمير مرقصمعماري266032302087
5اشفاق أحمد محبوبمدني264112402644
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي