قرار إداري رقم 248 /2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / محمد مروي الهدية
للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد
مروي ملفي الهدية
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/177) المؤرخ في 2025/10/26 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالية أسماؤهم من دار / محمد مروي الهدية للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد مروي ملفي الهدية وهم:
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | رانيا عادل عبد السلام موسى | مدني | 277071404135 |
| 2 | بسام حسن فايز جبارة | مدني | 255082500459 |
| 3 | مايكل حسن حنا سعد | مدني | 287053007354 |
| 4 | أحمد بسام حمود | هندسة معمارية | 292050605427 |
| 5 | محمد علي راشد حبيب | هندسة معمارية | 273120105855 |
| 6 | محمد عبد اللطيف حسين الباقه | كهربا | 248092900098 |
| 7 | شاهد محمود صادق | مدني | 275121505868 |
| 8 | حسن عبد العزيز أحمد فؤاد | هندسة معمارية | 249100100934 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :26 نوفمبر2025م
قرار إداري رقم 249 /2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / اس اس اتش
انترناشيونال للاستشارات الهندسية -
لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى
والمهندس / عمران حبيب حيات
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/169) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار / اس اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية - لصاحبيها المهندس / سعدون فيصل العيسى والمهندس / عمران حبيب حيات وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد أحمد عبد القادر إبراهيم | مدني | 280090106309 |
| 2 | أحمد مصطفى أحمد المغربي | مدني | 285031300518 |
| 3 | أحمد إبراهيم محمد الحداد | مدني | 278040605617 |
| 4 | هاني سمير مرقص | معماري | 266032302087 |
| 5 | اشفاق أحمد محبوب | مدني | 264112402644 |