الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
قرار إداري رقم 19 /2026 031/1 بشأن إلغا فيد
مهندسين من مكتب / أرك زون للاستشارات الحندسية
- لصاحبه المهندس / خالد حمود سعود العتببي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها با لمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 8) المورخ في
68 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/287) المؤرخ في
7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجخنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ
6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12)
المنعقدة بتاريخ 6 بإلغا قيد المهندسين
التالي أسمائهم من مكتب / أرك زون للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / خالد حمود سعود العتيبي وهم:
3 اسم المهندس التخصص الرقم المدني
1 محمد سيد قاسم حسن هندسة معمارية 8 '2ه2ظ2
2 جاد محمد خلف الله محمد هندسة معمارية 038 2
3 أبانوب إيليا صبحي توفيق هندسة مدنية 6ه 2
4 محمد مجدي أحمد حسين هندسة معمارية 4 هه 2
مادة ثانية:
بالجريدة الرهعية .
مدير عام البلدية
125
الأحد 6 شعبان 1447 ه - 2026/1/25م
قرار إداري رقم 21 /2026 31/1) بشأن إلغا فيد
مهندسين من مكتب / عادل العبيد للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مزيد خلف
العبيد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها با محافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 85 )المؤرخ في
68 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/244) المؤرخ في 2022/8/9
بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجخنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ
6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12)
المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بإلغا قيد المهندسين
التالي أسمائهم من مكتب / عادل العبيد للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / عادل مزيد خلف العبيد وهم:
م اسم المهندس التخصص الرقم المدني
1 شحاته السمان عبد اللاه جاد الله مهندس مدن 5 ه22
2 | أحمد وجيه عبد السلام الديب مهندس مدني 7 2
3 أحمد مجدي محمد خورشيد مهندس معمارية 06 «ه2
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاربخ نشره
بالجريدة الراعية.
مدير عام البلدية
صدر في: 20 يناير 2026م