إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن الغاء قيد مهندسين من مكتب / عادل العبيد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مزيد خلف العبيد

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1775 · 25 يناير 2026

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 19 /2026 031/1 بشأن إلغا فيد مهندسين من مكتب / أرك زون للاستشارات الحندسية - لصاحبه المهندس / خالد حمود سعود العتببي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با لمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 0 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 8) المورخ في 68 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/287) المؤرخ في 7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجخنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / أرك زون للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / خالد حمود سعود العتيبي وهم:

3 اسم المهندس التخصص الرقم المدني

1 محمد سيد قاسم حسن هندسة معمارية 8 '2ه2ظ2

2 جاد محمد خلف الله محمد هندسة معمارية 038 2

3 أبانوب إيليا صبحي توفيق هندسة مدنية 6ه 2

4 محمد مجدي أحمد حسين هندسة معمارية 4 هه 2

مادة ثانية:

بالجريدة الرهعية .

مدير عام البلدية

125

قرار إداري رقم 21 /2026 31/1) بشأن إلغا فيد مهندسين من مكتب / عادل العبيد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مزيد خلف

العبيد

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها با محافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 85 )المؤرخ في 68 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/244) المؤرخ في 2022/8/9 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجخنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن إلغا قيد مهندسين من المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / عادل العبيد للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عادل مزيد خلف العبيد وهم:

م اسم المهندس التخصص الرقم المدني

1 شحاته السمان عبد اللاه جاد الله مهندس مدن 5 ه22

2 | أحمد وجيه عبد السلام الديب مهندس مدني 7 2

3 أحمد مجدي محمد خورشيد مهندس معمارية 06 «ه2

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاربخ نشره بالجريدة الراعية.

مدير عام البلدية

صدر في: 20 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي