إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 241 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار/ التراث للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد ابراهيم صالح الشايع

قرار رقم 241 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1767 · 2025-11-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
قرار رقم 241 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار/ التراث للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد ابراهيم صالح الشايع 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1767 السنة الحادية والسبعون
153
الأحد 9 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/30م

قرار إداري رقم 241 /2025 GM
بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / التراث
للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد
إبراهيم صالح الشايع

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/317) المؤرخ في
2022/10/23 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ
2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
- قــــرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9)
المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بـإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم
من دار/التراث للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد
إبراهيم صالح الشايع وهم :

| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد القادر فايز إجماعيل | مدني | 255011201048 |
| 2 | أمين عوض عبد اللطيف زقزوق | مدني | 274091703147 |
| 3 | محمد فرج السيد خلف | مدني | 278111802483 |
| 4 | عبد النبي عامر مسعد | مدني | 268060203309 |
| 5 | ناصر كمال رمضان | مدني | 280022805984 |
| 6 | محمد توفيق مرسي | مدني | 273042603479 |
| 7 | عمر محمد محمود سرحان | مدني | 255020600104 |
| 8 | حسين جمال الدين عبد اللطيف | مدني | 245113000053 |
| 9 | أحمد الحسيني عبد الظاهر | مدني | 284041606022 |
| 10 | أحمد محمد حنفي | هندسة معمارية | 250122001054 |
| 11 | عصمت حسن عبد اللطيف | هندسة معمارية | 280100703538 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 26 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم 242 /2025 GM
بشأن حذف قيد مهندسين من دار / مكتب الديرة
للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خلف
سليمان العيسى القناعي

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعــلـى الــقـــرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلــــى القــــرار الإداري رقــــم (2025/174) المؤرخ في
2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ
2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9)
المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بـإلغا قيد المهندسين التالية اسماؤهم
من دار / مكتب الديرة للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس /
خلف سليمان العيسى القناعي وهم:

| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | ميشيل سمير شفيق اندراوس | 280011504983 |
| 2 | محمد جلال عطية رضوان | 275041011382 |
| 3 | نهى محمد سالم محمد سعد | 284123005562 |

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 25 نوفمبر 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي