إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 241 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إلغاء قيد مهندسين من دار/ التراث للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد ابراهيم صالح الشايع

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

241 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 241 /2025 GM

بشأن إلغا قيد مهندسين من دار / التراث

للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/317) المؤرخ في 2022/10/23 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

- قــــرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بـإلغا قيد المهندسين التالي أسمائهم من دار/التراث للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / محمد إبراهيم صالح الشايع وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1عبد القادر فايز إجماعيلمدني255011201048
2أمين عوض عبد اللطيف زقزوقمدني274091703147
3محمد فرج السيد خلفمدني278111802483
4عبد النبي عامر مسعدمدني268060203309
5ناصر كمال رمضانمدني280022805984
6محمد توفيق مرسيمدني273042603479
7عمر محمد محمود سرحانمدني255020600104
8حسين جمال الدين عبد اللطيفمدني245113000053
9أحمد الحسيني عبد الظاهرمدني284041606022
10أحمد محمد حنفيهندسة معمارية250122001054
11عصمت حسن عبد اللطيفهندسة معمارية280100703538

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 26 نوفمبر 2025م

قرار إداري رقم 242 /2025 GM

بشأن حذف قيد مهندسين من دار / مكتب الديرة للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خلف سليمان العيسى القناعي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعــلـى الــقـــرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلــــى القــــرار الإداري رقــــم (2025/174) المؤرخ في 2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00014) بتاريخ 2025/10/29.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بشأن إلغا قيد مهندسين من الدار الهندسية.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/9) المنعقدة بتاريخ 2025/10/21 بـإلغا قيد المهندسين التالية اسماؤهم من دار / مكتب الديرة للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / خلف سليمان العيسى القناعي وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1ميشيل سمير شفيق اندراوس280011504983
2محمد جلال عطية رضوان275041011382
3نهى محمد سالم محمد سعد284123005562

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 25 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي