قرار رقم (12) لسنة 2026
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الزاد
للاستشارات المالية والاقتصادية
لمزاولة أنشطة أوراق مالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (142) لسنة 2025 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الزاد للاستشارات المالية والاقتصادية لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادر بتاريخ ؛2025/07/22
- وبناءً على طلب شركة الزاد للاستشارات المالية والاقتصادية لتجديد الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة الزاد للاستشارات المالية والاقتصادية لترخيص الأنشطة التالية:
1- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
2- مستشار استثمار.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2026/01/22 وتنتهي في تاريخ 2026/07/21 وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسم المقرر.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 19 يناير 2026م
بلدية الكويت
قرار إداري (GM/2026/4) بشأن إلغاء قيد
مهندسين من مكتب / روسم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سعد حمد صالح الرومي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/266) المؤرخ في 2022/9/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
وعلى القرار الإداري رقم (2022/288) المؤرخ في 2022/9/14 بشأن تعديل القرار الإداري رقم (2022/266).
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2025/00019) بتاريخ 2025/12/23.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بشأن إلغاء قيد مهندسين من المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/12) المنعقدة بتاريخ 2025/12/16 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / روسم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سعد حمد صالح الرومي وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | محمد حسين إبراهيم محمد | 283082303736 |
| 2 | وائل عبد الحي الحسيني موسي | 277080204522 |
| 3 | نورا حسن حمزه حسن | 280110200723 |
| 4 | كريم مصطفي حسن دسوقي | 284102600119 |
| 5 | هاني سمير السيد فرج | 282043002979 |
| 6 | مالك عزت عبد الخالق | 270101804091 |
| 7 | معتز محمد عبد الله احمد كامل | 282020400448 |
| 8 | مي عبد الباسط فتوح جاد | 285070200747 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 19 يناير 2026م