الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٩٢ لسنة ١٩٩٨
بشأن دعم أصحاب سفن وزوارق الصيد
والحظور والاستزراع السمكي
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
- وعلى قرارنا رقم (٢٢٣) لسنة ١٩٩٧ بشأن دعم أصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور والاستزراع السمكي .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٧٣) الصادر بالجلسة رقم (١٠) لسنة ١٩٩٧ بصرف أعلاف أسماك مدعومة لأصحاب مشاريع الاستزراع السمكي في القسائم الزراعية بمنطقتي الوفرة والعبدلي .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٨١) الصادر بالجلسة رقم (٢) لسنة ١٩٩٨ المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٩٨ بشأن تحديد فئات دعم الثروة السمكية للعام المالي (٩٧ / ١٩٩٨) والمعتمدة من السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٨ .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور والاستزراع السمكي عن السنة المالية (٩٧ / ١٩٩٨) طبقاً للفئات المعمول بها في العام الماضي وحسب الجدول التالي : -
البيان
قيمة الدعم بالدينار للوحدة
سفن خشبية - جر خلفي - قرقور
٥٥٠
القوارب السريعة الفيبرجلاس
٣٠٠
الحظور
١٠٠
السفن الحديدية
١٨٠٠
الاستزراع السمكي
٥٠٠٠٠
مادة ثانية
يشترط لصرف هذا الدعم : -
(١) أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول وفي حيازة المالك الحالي .
(۲) أن تكون سفن وزوارق الصيد والحظور مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقاً لما هو ثابت بدفاتر وسجلات إدارة الثروة السمكية .
(۳) ألا يكون قد حرر ضد صاحب الترخيص محضرا لمخالفة أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية - وذلك خلال السنة المالية (۱۹۹۸/۹۷) .
مادة ثالثة
يكون صرف قيمة هذا الدعم لمرة واحدة خلال السنة المالية (۱۹۹۸/۹۷) وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة لهذه السنة .
مادة رابعة
يخصص مبلغ ١٠,٠٠٠ د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) من المبلغ المخصص لدعم الاستزراع السمكي لصرف أعلاف أسماك مدعومة بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لأصحاب مشاريع الاستزراع السمكي في القسائم الزراعية بمنطقتي الوفرة والعبدلي ( المزارع النموذجية - الفئة - أ ) المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
مادة خامسة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ۱۹ ذو القعدة ١٤١٨ هـ
الموافق : ۱۸ مارس ۱۹۹۸ م