إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 147 لسنة 1999 بشأن صرف دعم نقدى لاصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور واعلاف الاسماك عن السنة المالية 99/98

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (١٤٧) لسنة ١٩٩٩

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٤٨) الصادر بالجلسة رقم (٣/ ٩٩) المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٩٩٩ والمعتمدة من السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٥/ ٤/ ١٩٩٩.

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (٩٨/ ١٩٩٩).

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

- قرر -

مادة أولى

يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور وأعلاف الأسماك عن السنة المالية (٩٨/ ٩٩) طبقاً للجدول التالي:

البيانقيمة الدعم للوحدة بالدينار
سفن - جر خلفي خشبيّة - قراقير٥٥٠
القوارب السريعة فيبرجلاص٣٠٠
الحظور (بحرية - برية)١٠٠
السفن الحديدية - الوطنية المتحدة١٨٠٠
دعم أعلاف شركة بوبيان٢٥٠٠٠
دعم أعلاف المزارع السمكية٢٥٠٠٠

مادة ثانية

يشترط لصرف الدعم :-

(١) أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول وفي حيازة المالك الحالي.

(٢) أن تكون سفن وزوارق الصيد والحظور مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقاً لما هو ثابت بدفاتر وسجلات إدارة الثروة السمكية.

(٣) ألا يكون قد حرر ضد صاحب الترخيص محضراً لمخالفة أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية - وذلك خلال السنة المالية (٩٨/ ١٩٩٩).

(٤) يصرف الدعم بواقع ترخيص واحد فقط للمالك الذي يملك أكثر من ترخيص (للطراد أو اللنج).

(٥) يصرف الدعم عن الحظرة البرية فقط دون النظر للحظور البحرية المسجلة في الترخيص ويكون الصرف لحظرة واحدة فقط.

مادة ثالثة

يحدد الدعم المقدم لسفن شركات الأسماك الكويتية على أساس (٥٠٪) من قيمة الدعم ويكون الصرف في الحدود التالية:

(١) دعم عدد (٧) سفن فقط للشركة الوطنية للأسماك.

(٢) دعم عدد (١٠) سفن فقط لشركة الأسماك الكويتية.

مادة رابعة

يكون صرف قيمة هذا الدعم لمرة واحدة خلال السنة المالية (٩٨/ ٩٩) وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة لهذه السنة.

مادة خامسة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤١٩ هـ

الموافق: ١١ أبريل ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي