إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 1980 بشأن تراخيص سفن الصيد الكويتية

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الأشغال العامة

قرار وزاري رقم ١٧ / ١٩٨٠ م

في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية

~~~~~~~~

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قرر

أولا — على كل صاحب سفينة صيد كويتية التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على ترخيص الصيد اللازم للسفينة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن ، وعليه ان يحتفظ بهذا الترخيص في السفينة .

ثانيا — تفرض رسوم على تراخيص الصيد على الوجه التالي : —

أ — السفينة ذات محرك بقدرة حتى ١٠٠ حصان مبلغ خمسة دنانير سنويا .

ب — السفينة ذات محرك بقدرة أكبر من ١٠٠ حصان مبلغ عشرة دنانير سنويا .

وتسدد هذه الرسوم سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .

ثالثا — تمنح مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لاصحاب سفن الصيد الكويتيين لتلخيص سفنهم طبقا لاحكامه .

رابعا — تمنع أي سفينة صيد من العمل بالمياه الاقليمية الكويتية لا تحمل على ظهرها ترخيص صيد ساري المفعول .

خامسا — كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

سادسا — على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزاري رقم ١٨ / ١٩٨٠ م

في شأن تراخيص أطقم سفن الصيد الكويتية

~~~~~~~~

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ٤٦ / ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قرر

أولا — على جميع العاملين على سفن الصيد الكويتية التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .

ثانيا — يصرف الترخيص مقابل سداد رسم قدره دينار واحد ... ويسدد هذا الرسم سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .

ثالثا — لا يسمح لاى عامل بالعمل على ظهر سفن الصيد الكويتية الا اذا كان حاملا لترخيص ساري المفعول .

رابعا — من يخالف احكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

خامسا — على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي