إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1980 بشأن تراخيص الحظور

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزارى رقم ١٩ / ١٩٨٠ م

فى شأن سفن الصيد الاجنبية

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ١٩٨٠/٤٦ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م في شأن حماية الثروة السمكية .

قرر

أولا ــ يحظر على سفن الصيد الاجنبية القيام بالصيد في المياه الاقليمية الكويتية دون ترخيص مسبق من مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة .

ثانيا ــ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

ثالثا ــ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزارى رقم ٢٠ / ١٩٨٠ م

فى شأن تراخيص الحضور

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ١٩٨٠/٤٦ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية .

قرر

أولا ــ على كل صاحب حظرة التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة للحصول على الترخيص اللازم لإقامة الحظرة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .

ثانيا ــ يفرض رسم قدره عشرة دنانير على كل حظرة ويسدد سنويا لحساب وزارة الاشغال العامة .

ثالثا ــ يمنح أصحاب الحظور القائمة حاليا مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لترخيص تلك الحظور طبقا لأحكامه.

رابعا ــ تزال كل حظرة لا يتم ترخيصها طبقا لهذا القرار .

خامسا ــ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

سادسا ــ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزارى رقم ٢١ / ١٩٨٠ م

فى شأن طرق الصيد الجديدة وزراعة

الاسماك والاحياء المائية

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ١٩٨٠/٤٦ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية .

قرر

أولا ــ يمنع دون ترخيص مسبق من مراقبة الثروة السمكية بوزارة الاشغال العامة القيام بالأعمال التالية في المياه الاقليمية الكويتية : ــ

١ ــ استعمال أو تجربة طرق ومعدات صيد جديدة لم تستعمل من قبل في البلاد .

٢ ــ استعمال طرق جديدة لتربية الأسماك والأحياء البحرية الاخرى .

ثانيا ــ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

ثالثا ــ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

قرار وزارى رقم ٢٢ / ١٩٨٠ م

فى شأن منع الصيد فى المياه الاقليمية الكويتية باستعمال مواد وأدوات معينة

وزير الاشغال العامة :

بناء على المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٨ صفر ١٣٩٩ هـ

الموافق ٧ يناير ١٩٧٩ م في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم ١٩٨٠/٤٦ الصادر بتاريخ ١٧ شعبان ١٤٠٠ هـ الموافق ٣٠ يونيو ١٩٨٠ م بشأن حماية الثروة السمكية .

قرر

أولا ــ يمنع صيد الأسماك والأحياء البحرية الاخرى في المياه الاقليمية الكويتية باستخدام المواد المتفجرة و السامة والمخدرة وأدوات الصيد الشائكة والكهرباء والأسلحة النارية والخطاف والقلاب .

ثانيا ــ كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .

ثالثا ــ على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي