الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (782) لسنة 2012 م
بشأن وقف ترخيص الصيد لقوارب
وسفن الصيد المخالفة
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدلة بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القرار (671) لسنة 1989م بشأن سحب ترخيص السفن التي تمارس الصيد بطريقة مخالفة للترخيص الممنوح لها .
- وعلى القرار رقم (1016) لسنة (2004م) في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية والمعدل بالقرار رقم (667) لسنة 2005م .
- وعلى القرار رقم (1057) لسنة 2004م في شأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006م بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 226/ 1/ 2012) الصادر بالجلسة رقم (01/ 2012) والمعتمد من معالي وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 30/ 4/ 2012م .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يوقف إدارياً ترخيص الصيد الصادر لسفينة الصيد أو القارب الذي يتم ضبطه في الحالات التالية :-
1- ممارسة الصيد داخل جون الكويت في المنطقة الواقعة غرب الخط الواصل من رأس الأرض بإحداثيات (N 292100E 480601) إلى رأس حمار بإحداثيات (N 293050 E 481002) وفقاً للخريطة المرفقة .
2- مقاومة مفتشي الرقابة البحرية والسلطات المعنية بتطبيق قانون حماية الثروة السمكية المشار إليه أو محاولة الهروب منهم .
مادة ثانية
يوقف ترخيص السفينة أو القارب المخالف على النحو التالي :-
1- لمدة ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى .
2- لمدة ستة أشهر في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى .
3- لمدة تسعة أشهر في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرتين خلال اثني عشر شهراً ويجوز في هذه الحالة إلغاء ترخيص الصيد بقرار من رئيس الهيئة .
مادة ثالثة
لا يجوز لسفينة الصيد أو القارب المخالف ممارسة الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية خلال فترة وقف الترخيص .
مادة رابعة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 10 رجب 1433 هـ
الموافق : 31 مايو 2012 م