إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 611 لسنة 2007 بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2007-2008

رقم التشريع وسنته

611 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (611) لسنة 2007

بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2007 / 2008

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 .

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز / 35 / 3 / 2007) الصادر بالجلسة رقم (3 / 2007) المنعقدة بتاريخ 20 / 6 / 2007 م والمعتمد من قبل معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 7 / 7 / 2007 .

– وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2007 / 2008) .

– ولمقتضيات المصلحة العامة .

قــــرر

مــــادة أولــــى

يصرف دعم نقدي لأصحاب سفن وقوارب صيد الأسماك وأعلاف الأسماك عن السنة المالية (2007 / 2008) طبقا للجدول التالي :

البيـــــــــــــــــــــانقيمة الدعم للوحدة بالدينار
سفن خشبية (جر خلفي - قرقور - لَيخ)750
القوارب السريعة (المستبدلة برخصتين برخصة واحدة)500
القوارب السريعة فيبر جلاص300
السفن الحديدية (الوطنية - المتحدة)2000
دعم أعلاف شركة بوبيان25000
دعم أعلاف المزارع السمكية25000

مـــادة ثانية

أولا : شروط عامة لصرف الدعم :

1- أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول خلال الفترة من 1 / 1 / 2007 حتى 31 / 12 / 2007 وفي حيازة المالك الحالي لمدة شهرين على الأقل .

2- أن تكون سفن وزوارق الصيد مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية طبقا لما هو ثابت بـدفاتر وسجلات قطاع الثروة السمكية بحيث لا يقل خروج السفينة أو الطراد لأعمال الصيد عن عدد (3) مرات خلال الشهر وبحد أدنى (25) طلعة في السنة .

-3 ألا يكون قد حرر بشأن ترخيص الصيد محضر لمخالفة أحكام ومواد المرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية وذلك خلال الفترة من 1 / 1 / 2007 حتى 31 / 12 / 2007 .

-4 أن يكون المرخص له ملتزماً بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد الأسماك .

-5 تمنح مهلة مدتها 90 يوماً كحد أقصى لتجديد الترخيص المنتهي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص حتى يصرف الدعم .

-6 لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك المستحقات لأي جهه حكومية أخرى بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .

7- يوقف صرف الدعم السمكي في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والشروط والضوابط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والمعتمدة في هذا ا ل .

ثانيا : الشروط الخاصة لصرف الدعم لسفن الصيد الحديدية والخشبية

1- توفر كافة الأجهزة الملاحية الأساسية .

2- توفر معدات الأمن والسلامة والإنقاذ .

3- توفر أماكن مبردة لتخزين الأسماك .

4- أن تكون المواصفات الخاصة بالعلامات والأرقام المميزة لسفن وقوارب الصيد واضحة .

5- اجتياز إختبارات الفحص الفني الهيئة .

ثالثا : شروط صرف الدعم السمكي لشركة بوبيان للأسماك

1- يتم صرف الدعم (نقدا) .

2- أن تقوم الشركة بتزويد قطاع الثروة السمكية بصفة دورية بتقرير فني شامل موثق كل ثلاثة أشهر يشتمل على نتائج تحليل المياه في منطقة الأفقاص وخارجها وكميات الأعلاف المستهلكة خلال تلك الفترة وإنتاجية الأفقاص من الأسماك المستزرعة وعدد اليرقات المستزرعة وأنواعها وكميات الأسماك التي تم تسويقها في منافذ الشركة .

3- أن تكون الشركة ملتزمة بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط الاستزراع السمكي والمتعلق بحماية البيئة البحرية .

4- لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوماً أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك المستحقات لأي جهه حكومية أخرى بموجب حكم قضائي .

رابعا : شروط صرف دعم أعلاف المزارع السمكية

1- أن تكون المزرعة مستمرة في ممارسة نشاط الاستزراع السمكي حيث يتم تقدير الدعم السمكي بناء على إنتاجية المزرعة من الأحياء المائية استنادا للبيانات والمعلومات الرسمية المسجلة بقطاع الثروة السمكية .

2- الالتزام بتنفيذ القرار 293 لسنة 2005 بشأن شروط منح ترخيص مزاولة نشاط الاستزراع السمكي في القسائم الزراعية وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن .

3- أن يتم صرف الدعم في صورة أعلاف مجانية وفقا لتصنيف المزرعة السمكية (أ) أو (ب) وذلك حسب مساحة المزرعة وإنتاجيتها ونظام الاستزراع المتبع (مكثف - شبه مكثف) .

مـــــادة ثالثة

يكون صرف قيمة الدعم لمرة واحدة قبل نهاية السنة المالية (2007/ 2008) وفي حدود المبلغ المخصص لدعم الثروة السمكية في ميزانية الهيئة .

مادة رابعة

الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي .

مــــادة خامســــة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 7 رجب 1428هـ

الموافق : 21 /7/ 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي