قرار إداري رقم (919) لعام 2018
وكيل وزارة التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 4471 بتاريخ 2018/11/07 بشأن توصيات الاجتماع رقم 2018/13 للجنة العليا لسلامة الأغذية.
- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم (195-635) بتاريخ .2018/10/28
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية من جمهورية العراق بسبب انتفاء أسباب الحظر حسب إفادة وزارة الصحة.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في : 18 ربيع الأول 1440هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2018م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (51) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي كاظمة الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم (87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي كاظمة الرياضي المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه .
- كتاب نادي كاظمة الرياضي الوارد للهيئة برقم (2018/1043) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ،
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي كاظمة الرياضي.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي لنادي كاظمة الرياضي (المرفق) وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في .2018/12/2
مادة (2) :
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 27 ربيع الأول 1440هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2018م
النظام الأساسي لنادي كاظمة الرياضي
التعريفات
اولا.. اسم النادي: نادي كاظمة الرياضي Kazma Sports Club نادي كاظمة الرياضي هيئة أهلية رياضية ذات شخصية اعتبارية وقانونية تقوم بالإشراف على تنفيذ كافة البرامج الرياضية والشبابية، وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة، وعلى نادي كاظمة المشاركة الفعالة في نشاط الاتحادات الرياضية الوطنية والقارية والدولية "الخليجية والعربية والأسيوية والدولية".
ويجب على النادي مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة وألا يتعارض نظامه الأساسي مع قوانين دولة الكويت والمعايير الدولية ذات الصلة والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات