تعليمات جمركية رقم 12 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية من جمهورية العراق بسبب انتفاء أسباب الحظر حسب إفادة وزارة الصحة
تعليمات جمركية رقم (12) لسنة 2019 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية من جمهورية العراق بسبب انتفاء أسباب الحظر حسب إفادة وزارة الصحة مدير عام الجمارك: – بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة وارد السجل العام رقم 6458 بتاريخ 2018/11/29 والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2018/919) والمتضمن الآتي: – قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية من جمهورية العراق بسبب انتفاء أسباب الحظر حسب إفادة وزارة الصحة.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/11/28.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 15 / 1 / 2019