قرار رقم 1655 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور. التعديلات(1)
قراررقم 1655 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1655 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1655 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها من (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) وذلك بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور. التعديلات(1)1 / 1