قرار رقم 698 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يفرض الحظر الاحترازي المؤقت على جميع أنواع المواد الغذائية بسبب الاشتباه في تفشي مرض الكوليرا في جمهورية العراق.
قراررقم 698 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
698 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 698 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يفرض الحظر الاحترازي المؤقت على جميع أنواع المواد الغذائية بسبب الاشتباه في تفشي مرض الكوليرا في جمهورية العراق.1 / 1