تعليمات جمركية رقم 194 لسنة 2018 بشأن فرض الحظر الاحترازي المؤقت على جميع أنواع المواد الغذائية بسبب الاشتباه في تفشي مرض الكوليرا في جمهورية العراق
تعليمات جمركية رقم (194) لسنة 2018 بشأن فرض الحظر الاحترازي المؤقت على جميع أنواع المواد الغذائية بسبب الاشتباه في تفشي مرض الكوليرا في جمهورية العراق مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/698) وارد السجل العام رقم 4885 بتاريخ 2018/9/6 والمتضمن الآتـي :
قرر
مادة أولى يفرض الحظر الاحترازي المؤقت على جميع أنواع المواد الغذائية بسبب الاشتباه في تفشي مرض الكوليرا في جمهورية العراق.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2018/9/5.
صدر بتاريخ : 23 /10 / 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك