قرار رقم 579 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية رومانيا ) وذلك بسبب خلوها من مرض الطيور .
قراررقم 579 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
579 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 579 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من ( جمهورية رومانيا ) وذلك بسبب خلوها من مرض الطيور .1 / 1