قرار رقم 716 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية سلوفاكيا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور .
قراررقم 716 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
716 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 716 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية سلوفاكيا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور .1 / 2