الكويت اليوم العدد 1587 السنة الثامنة والستون 31
قرار رقم 1 / 89--ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته .
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبئاءً على كتاب شركة السلطان للصيرفة المؤرخ 2022/5/11
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بسك
الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بسك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة السلطان للصيرفة:
© زيادة الاحتياطي القانوني من 162,267 دينار كويتي إلى
2 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الخدامية للشركة عن السنة المالية المنتهية
في 2021/12/31.
© إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكعب مركز الكوت
لعدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة الالية المنتهية في
31
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
اححافظ
صدرفي: 21 شوال 1443ه
الموافق: 22 مايو 2022م
الأحد 6 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/5م
قرار رقم 1/ 91- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968
في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهدة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبئاءً على كعاب الشركة الكويتية الحندية العالمية للصيرفة المؤرخ
8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية
للصيرفة:
- زيادة الاحتياطي القانوتي من 812,130 دينار كويتي إلى
1 ديئاركويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في
1 ..-.
- إعادة تعيين السيد عزت خالد عزت يوسف من مكعب نظر
وشركاه محاسبون قانونيين واستشاريون - نكسيا الدولية مراقياً
الحسابات الشركة للسنة الالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار بالجريدة الراممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدرني: 21 شوال 1443ه
الموافق : 22 مايو 2022 م