إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 129 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة .

قرار رقم 129 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 129 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

10. يرفع مجلس إدارة الشركة محل عرض الشراء الجزئي رأيه وتوصيته
بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، على أن تكون
التوصية مصحوبة برأي مستشار الاستثمار بشأن عرض الشراء
الجزئي، وذلك خلال فترة لا تزيد عن سبعة أيام عمل من تاريخ
استلام مستند عرض الشراء الجزئي.
11. تقوم الشركة محل عرض الشراء الجزئي بدعوة الجمعية العامة
للمساهمين للانعقاد بصفة عادية لاتخاذ قرار بشأن عرض الشراء
الجزئي، بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة
على مستند عرض الشراء الجزئي.
12. تصدر الجمعية العامة العادية للشركة محل عرض الشراء قرارها
بالموافقة على عرض الشراء الجزئي بنسبة تصويت لا تقل عن 70%
من المساهمين الحاضرين على بند عرض الشراء الجزئي.
13. يفتح باب التسجيل في محفظة مدير عرض الشراء الجزئي في اليوم
الثامن من تاريخ الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة
محل عرض الشراء الجزئي، على أن يتم تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة
في عرض الشراء الجزئي، وفقاً لآلية الإعلان المنصوص عليها في المادة
(8-3-4) من الفصل الرابع (عرض الشراء الجزئي) من الكتاب
التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة.
14. يقوم مدير عرض الشراء الجزئي بتجميع أسهم المساهمين الراغبين
بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي، وذلك خلال فترة لا تزيد عن
ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن بدء فترة التجميع.
15. يفصح مقدم عرض الشراء الجزئي في البورصة عن النسبة المحققة
لعرض الشراء الجزئي وبما لا يتجاوز اليوم التالي للموعد المحدد لانتهاء
فترة التجميع.
16. تقوم وكالة المقاصة بالتأكد من عدم وجود أية قيود تمنع المساهم
من التصرف بتلك الأسهم، وفي حالة وجود أي قيود تمنع التصرف،
تستبعد تلك الأسهم من المشاركة في عرض الشراء الجزئي.
17. في حال تجاوز نسبة أسهم المساهمين المشاركين في العملية عن
النسبة المراد شرائها، تقوم وكالة المقاصة بتوزيع أسهم مساهمي الشركة
محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة
والتناسب (Pro Rata).
18. يرسل مقدم العرض للهيئة سجل المساهمين الراغبين بالمشاركة في
عرض الشراء الجزئي والنسبة المحققة، وآلية توزيع أسهم مساهمي
الشركة محل عرض الشراء الجزئي المشاركين في عملية عرض الشراء
الجزئي بطريقة النسبة والتناسب (Pro Rata) الصادرة عن وكالة
المقاصة، ويدفع الرسوم المقررة من الهيئة.
19. في حال موافقة الهيئة على تنفيذ عرض الشراء الجزئي، يتم اتخاذ
الإجراءات التالية:
- يدفع مقدم عرض الشراء الجزئي أو من ينوب عنه إلى وكالة المقاصة
المقابل النقدي للأسهم.
- يتم تجميع كافة أسهم الشركة محل عرض الشراء في محفظة العملاء
من قبل مدير عرض الشراء الجزئي.
- تنفذ العملية من خلال محضر بيع أسهم). وتقوم وكالة المقاصة
بتسوية العملية مع مدير عرض الشراء الجزئي من خلال تحويل
الأسهم مقابل دفع قيمتها ونقل الملكية، وذلك وفقاً لآلية تسوية
الصفقات المتبعة لدى البورصة.
- يتم الإعلان عن تنفيذ عرض الشراء الجزئي بالنسبة الفعلية في
البورصة وشريط التداول، بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني
للهيئة.

الكويت اليوم العدد 1412 السنة الرابعة والستون
12
الأحد 20 محرم 1440 هـ - 2018/9/30 م

قرار رقم (129) لسنة 2018
بشأن إضافة رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي إلى
جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له؛
- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم
الصادر بتاريخ 2016/02/11.
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
.2018/09/19 30) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ(

قرر ما يلي:
مادة أولى

إضافة "رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي" لجدول الرسوم الخاص
بالهيئة كالأتي:

| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| | رسم التقدم لعرض الشراء الجزئي | عشرة آلاف دينار | عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة |
| | | واحد من الألف من إجمالي قيمة عرض الشراء وبما لا يتجاوز عن مائتان وخمسون ألف دينار** | بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية |

** وسوف توزع رسوم عرض الشراء على النحو الآتي:
1) هيئة أسواق المال 60%
2) وكالة المقاصة 30%
3) بورصة الأوراق المالية 10%
عند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في : 2018/9/25
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي